responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 439


المؤونات واغترمه عليها .
وقد ذكر الفاضل القزويني [1] أن ما أخرج عبارة عن مئونات الاحياء ، كأجرة الجذاذ والنجار وقيمة العوامل ، وفسر قوله صلوات الله عليه « فأخرج منه العشر من الجميع » بأنه أخرج مما بقي من الحاصل العشر من الجميع ، أي : قبل ما صالح عليه الوالي ، هذا كلامه رحمه الله . وحينئذ يكون إلى خلاف المقصود أقرب .
وفي النسخ المصححة من التهذيب : فإذا أخرج منها فابتدأ فأخرج منه العشر [2] فيدل على تعلق العشر بما يبقى من النماء والفائدة ، وقد تقدم احتمال الخروج والاخراج لظهور الربح وابرازه ، أي : فإذا أظهر الله تعالى منها ما أبرز من الفائدة والنماء وهي الخروج والغلة ، كما يفهم من اللغة على ما علمت . وكيف كان فلا ظهور له في اعتبار العشر من الجميع بدون وضع المئونة ، وانما يلزم عشر غلة الأرض وفائدتها .
وبهذا الاعتبار أجاب العلامة في المنتهى عن الاحتجاج بقوله عليه السّلام « فيما سقت السماء العشر » وبقوله عليه السّلام « ليس فيما دون خمسة أو ساق زكاة » بأن العشر انما يجب في النماء والفائدة ، وذلك لا يتناول المئونة ، وكأنه أعرض عن هذه الرواية من بالغ في التشبث بالوجوه الضعيفة لذلك .
وفي المعتبر أن حجتهم لا يتناول موضع النزاع ، لان العشر مما يكون نماء وفائدة . والحاصل أنه ان أريد وجوب عشر جميع ما ينبت من الأرض ، فذلك غير لازم . وان أريد به وجوبه في الجملة ، فيجوز أن يكون عشر النماء والفائدة



[1] لعله هو المحقق المدقق الفاضل الملا خليل القزويني له حاشية على الكافي غير مطبوع .
[2] التهذيب 4 / 130 .

439

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست