نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 437
< فهرس الموضوعات > تنقيح المسألة < / فهرس الموضوعات > عشر الجميع يشتمل على المصادرة . ولا يتم ما في المدارك أيضاً ، من أن لفظ « ما » من صيغ العموم ، فيتناول ما قابل المئونة وغيره ، إذ لم يثبت العشر إلى ما يفيد العموم ، مع احتمال إرادة المعهود من الموصول ، وهو النماء والفائدة . وكذا الحال فيما روي من أن العشر مما سقت السماء ونصف العشر مما سقي بالدوالي . وما ورد أن صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة وما سقت السماء والأنهار ، أو كان بعلا ، فالصدقة هو العشر ، وما سقي بالدوالي وبالغرب فنصف العشر . لان ما قدمناه يجري في ذلك كله . ولا ينافي أن يخرج عشر ما يحصل في يد المالك مما سقت السماء ، وصدقة ذلك عشر النماء والفائدة ، ضرورة أنها ليست نصاً في خلافه ، وظهور ما فيه غير ظاهر ، فإنها بالنظر إلى الشرائط والأحكام مطلقة يحتاج إلى التقييد ، أو مجملة يفتقر إلى بيان ، فيجوز أن يكون استثناء المؤن أيضاً كذلك ، إذ لم يتعلق بتفصيلها الغرض المسوق له الكلام في هذا المقام ، ولا حجر في السكوت عن حكمها كالاعراض عن اشتراط النصاب والتملك بالزراعة وما شاكل ذلك . على أن العموم بالقياس إلى ما يتناوله اللفظ ، كالحبوب والثمار من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ففي كل جنس منها العشر في الجملة ، وهذا غير ما قصد اثباته بالعموم ، من أن كل جنس فيما قابل المئونة منه وغيره العشر ، وهذا قيد زائد . اللهم إلا أن يتكلف ويقاس العموم بالنسبة إلى كل جزء ، وهو كما ترى . ألا ترى أن قولك من ضربته فأكرمه ، وان عم المسلم والكافر والصغير والكبير والزنجي والرومي ، لكنه مطلق بالنظر إلى المضروب بالسوط أو العصا أو السيف أو المضروب في الدار أو في المسجد ، فلا يمنع العموم أن يراد به ضرب مخصوص .
437
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 437