responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 438


فان قيل : هاهنا ما ينص على الاخراج من الجميع وان لم يظفروا به ، ففي كتاب الحجة من الكافي عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام في حديث طويل ، موضع الحاجة منه قوله عليه السّلام : والأرضون التي أخذت عنوة بخيل وركاب ، فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها أو يحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف أو الثلثين وعلى قدر ما يكون لهم صلاحاً ولا يضرهم ، فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ ، فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو يسقى سيحاً ، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح ، فأخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهها الله تعالى على ثمانية أسهم .
إلى قوله عليه السّلام : ويؤخذ بعد ما بقي من العشر ، فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها ، فيدفع إليهم أنصباؤهم على ما صالحهم عليه ويؤخذ الباقي ، فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير [1] .
فالجواب : أنه مع الاغماض عن اختلاف النسخ في محل الاحتجاج المورث لارتفاع الوثوق به والركون إليه وقطع النظر عما في اسناده وغيره لا يتضح دلالته ، الا أن يراد بالإخراج الإنبات ، وهذا غير ظاهر . والأولى أن نحمل على اخراج المئونة ، إذ الظاهر أن الفعلين على ما لم يسم فاعله ، على ما صححه بعض الأفاضل ، والمعنى : فإذا أخرج من غلتها ما أخرج من المؤونات .
ويحتمل البناء للفاعل ، والمعنى : إذا أخرج المالك منها ما أخرجه من المؤن ، فإذا وضع منها وأخرج على ما لم يسم فاعله ما أخرجه رب المال من



[1] أصول الكافي 1 / 541 .

438

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست