نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 430
< فهرس الموضوعات > كلام الشيخ في المسألة < / فهرس الموضوعات > خاصة على ما في البيان ، نعم ربما كان لبعضهم اشعار به ، والأمر فيه بعد ما بيناه سهل . وكيف كان ففي ذلك وأمثاله مما يبتنى على رعاية حال أرباب الأموال من الشهادة على العفو والمسامحة ما لا يخفى على اللبيب ، وقد قال أمير المؤمنين عليه السّلام فإنا أمرنا أن نأخذ منهم العفو ، ولذلك عفى رسول الله صلَّى الله عليه وآله عما سوى الأجناس التسعة ووضعت الزكاة عن المعلوفة والسخال وغيرهما ، وعلى المصدق أن يقرض إلى ذي المال ويجيزه ويصدقه ويقبل قوله ، وأجاز لهم الخرص والتخمين واخراج القيمة ، ونهى أن يحشر من ماء إلى ماء ، وأن يجمع بين متفرق ، وأن يفرق بين مجتمع . إلى غير ذلك مما يفيد التقوية والتأييد ، لما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار ، فاعتبروا معاشر أولي الأبصار ، مع أنه لا دليل على خلافه بحسب النقل والعقل يعارض ما فصلناه ، ولا قائل بذلك من قدماء علمائنا ، ولم يتحقق من متأخريهم القول به أيضاً والخلاف فيه . مع أن الظاهر أنه قد سبقه الإجماع ولحقه غير مستقر ومن جنح إليه تراه يقدم رجلا ويؤخر أخرى ، مع ما فيما تثبت به من الضعف والقصور ، فان الخلاف منسوب إلى الشيخ في المبسوط والخلاف والفاضل يحيى بن سعيد . ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك والروضة نوع توقف فيه ، وان نسب إليه اختياره في فوائد القواعد ، ومشى على أثره صاحب المدارك ، وتبعه في الذخيرة ، وهو الظاهر من الحر العاملي في البداية حيث سكت عنه ، وتردد فيه الفاضل العلامة المجلسي ووالده التقي المتقي كصاحب المفاتيح وان جعله أحوط وأولى . فأما الشيخ ، فقد عرفت أنه تكرر منه في المبسوط التصريح بالاستثناء ، كما قطع به في سائر كتبه ويوجد في موضع منه في غير موضعه أنه لا زكاة في شيء
430
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 430