نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 429
ويؤيده ما عهد في الشرع من التخفيف عنه بأصوله عن التمرد والخلاف ، من حيث كونها مؤاساة يشق تحملها شرعت معونة للفقراء من أجل قوتهم ، ليحصن بها أموال الأغنياء ، ولهذا اقتصر فيما يعالج بالرشا والنفح والدلاء على نصف العشر ، مع أنه يحتسب ما يلزم ذلك من المؤن وسطاً على القبول بالاستثناء على ما صرح به في البيان وغيره ، باعتبار ما يعاينه من الاشتغال بالسقي واستعمال الأجزاء زائداً على بذل المئونة ، بخلاف ما سقت السماء وما يجري مجراه من الأودية والسيول . ولان غلة ما يسقى بالنواضح والدوالي أكثر ما يكون أقل مما يستقى بالماء الجاري ونحوه ، كما هو المعهود المعتاد ، مع أن ما يغرمه المالك معجلا لا يجبر بما يصل إليه بعد . وأيضاً فان منفعة المالك هي ما يبقى بعد اخراج المئونة ، وظاهر أنه إذا كثرت المئونة يكون ما سقى له بعد المئونة أقل مما يبقى له فيما قلت المئونة ، فناسب ذلك التخفيف له . وبذلك ينحل ما استشكل في المقام ، من أن الزكاة إذا كانت لا تجب إلا بعد المئونة ، فأي فارق بين ما كثرت مئونته وقلت ، على أنه قال المحقق : ان الأحكام متلقاة من الشرع المطهر ، وكثير من علل الشرع غير معلوم لنا ، فلا حاجة إلى ما احتمله الشهيد من سقوط مئونة السقي لأجل نصف العشر واعتبار ما عداها ، مع أنه ذكر أنا لا نعلم به قائلا . ولا ينحسم به الاشكال أيضاً ، لان نصف العشر ربما زاد عليها ، فلا بد من الرجوع إلى ما ذكرناه ، ويقع بإزاء ما يزاوله من الكلفة الزائدة على بذل الأجرة وما ينقص من ماله ، وليس في هذه التفرقة شهادة قوية على عدم الاستثناء كما إفتهمه صاحب المدارك ، ولا تصريح لهم بأن اسقاط نصف العشر لأجل المئونة
429
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 429