نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 431
إسم الكتاب : الرسائل الفقهية ( عدد الصفحات : 543)
من الحبوب من الحنطة والشعير ، والسلت شعير فيه مثل ما فيه ، وكل مئونة يلحق الغلاة إلى وقت اخراج الزكاة على رب المال دون المساكين . والعلس نوع من الحنطة إلى آخر ما قال . والظاهر من تخلل هذا الحكم بين كون السلت شعيراً والعلس حنطة بدون مناسبة أنه من الحاقات الناسخين ، إذ لا وجه لتوسط حكم المؤن بين ذينك الحكمين المتناسبين ، ولو لم يكن حاشية ألحقت بالأصل لزم التكرار والتناقض ويجب الاحتراز عن أمثال ذلك في كلام الأجلاء مهما أمكن ، إذ يبعد حمله على المؤن اللاحقة لوقت الوجوب ، أو على اعتبار النصاب قبلها ، وأبعد منه الحمل على أنه يجب على رب المال أن يؤدي المؤن إلى وقت الاخراج ، ثم يحتسب ما غرمه وسطاً على المساكين . وقال في الخلاف : كل مئونة تلحق بالغلاة إلى وقت اخراج الزكاة على رب المال وبه قال جميع الفقهاء إلا عطاء ، فإنه قال : المئونة على رب المال والمساكين بالحصة . دليلنا : قوله عليه السّلام « فيما سقت السماء العشر أو نصف العشر » فلو ألزمناه المؤن لبقى أقل من العشر أو نصف العشر [1] . ولو كان مراده وفاق جميع فقهاء الخاصة ، أو اتفاق كل علماء الأمة لاحتج به عليه ، كما هو دأبه في ذلك الكتاب . ألا ترى أنه حيث أعوزه الدليل اضطر إلى التمسك بالعمومات ، ولم يحتج عليه بالإجماع منا ومن العامة على ما سمعت . فما قطع به في شرح اللمعة من أنه قول الشيخ محتجاً عليه بالإجماع منا ومن العامة محل التعجب ، وكيف يدعي الإجماع من الأمة ويخالفه في سائر كتبه وفتاويه ، ولو كان كذلك لزم عليه القول بخلاف ما ادعى عليه الإجماع ، ويلزم أيضاً مخالفته لأكثر اجماع الطائفة ، بل لما عليه علماء الإسلام ، وهذا مع أنه مما لا يرتضه