responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 392


< فهرس الموضوعات > المناقشة في كلام الأصحاب في المسألة < / فهرس الموضوعات > جميل المتقدمة ، وقريب منه رواية أبي بكر ، فترك الاستفصال يدل على العموم ، لوجوب حمل العام على الخاص مع الصحة ، وهنا ليس كذلك .
لما عرفت من أن روايتي جميل وأبي بكر أيضاً داخلتان في العموم ، ولهذا قال : فترك الاستفصال إلى آخره ، ومع أنه قال : ان رواية أبي العباس صحيحة ، وما نقل للقول بالجواز غيرها ، مثل رواية علي بن سليمان ، وما نقل لتحريم أكثر الأصحاب بصحيحة ، بل رواية ابن أخي فضيل ورواية سليمان بن خالد ، وردها بعدم الدلالة ، لكونها في الحلف لا في الوديعة ، مع أنه يمكن استخراجها من قوله « ان خانك فلا تخنه » فتأمل .
فإنه لا شك في أن الأحوط والأولى عدم الأخذ من الوديعة للآية والسنة الكثيرة ، للتأمل في رواية أبي العباس ، وكذا علي بن سليمان على ما مر ، وكأنه لذلك ما استدلوا بها .
الفصل الرابع [ المناقشة في كلام الأصحاب في المسألة ] ومما قررناه ظهر لك حال ما في اللمعة الدمشقية وشرحها ، حيث قال : ( فان حلف ) المنكر على الوجه المعتبر ( سقطت الدعوى عنه ) وان بقي الحق في ذمته ( وحرم مقاصته به ) لو ظفر المدعى له بمال وان كان مماثلا لحقه ، إلا أن يكذب المنكر نفسه بعد ذلك ( و ) كذا ( لا تسمع البينة ) من المدعي ( بعده ) أي :
بعد حلف المنكر على أصح الأقوال ، لصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام وغيرها من الأخبار . وقيل : تسمع بينته مطلقا . وقيل : مع عدم علمه بالبينة وقت

392

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست