responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 393


تحليفه ولو بنسيانها ، والأخبار حجة عليهما [1] .
وفيه أن الأخبار الدالة على عدم سماع بينته بعد التحليف ضعيفة الاسناد ، فلا تقوم حجة عليه ، إذ الأخبار الضعيفة لا يثبت حكم بالاتفاق . فالقول بسماع البينة مطلقا ، كما عليه شيخنا السعيد المفيد ، لا يخلو من قوة ، إذ لا فرق بين الصورتين فكما يسمع قبل التحليف كذلك بعده .
نعم لو كانت الأخبار صحيحة كانت هي الحجة والفارق ، وليست فليست .
وحينئذ فلا حاجة إلى ما احتج به المفيد عليه ، من أن كل حالف يجب عليه الحق باقراره وكذا يجب عليه بالبينة كما قبل اليمين ، ليرد عليه أن الاقرار أقوى من البينة ، فلا يلزم التساوي بينهما في الحكم .
أقول : والظاهر أن شيخنا المفيد لم يصحح خبر ابن أبي يعفور ، وإلا لم يكن يخالفه بمثل هذا الدليل ، لأنه اجتهاد في مقابل النص على تقدير صحته ، واحتمال عدم تذكيره وقت الفتوى بعيد .
وقوله « كما قبل اليمين » إشارة إلى عدم الفرق فيما قبلها وما بعدها في أن الحق كما يثبت عليه باقراره في الصورتين ، كذلك يثبت عليه بالبينة فيهما من غير فرق ، إذ الفارق بينهما ليس إلا النص بعد ثبوت ضعفه لا يصح الفارقية ، فيلزم التساوي في الحكم .
والحاصل أن البينة العادلة بعد يمين المنكر كاشف عن كذبه وثبوت الحق في ذمته بظاهر الشرع ، فوجب الحكم بمقتضاها ، كما قبل اليمين إلا أن يمنع منه مانع ، وليس هو إلا الأخبار ، فان كان صحيحاً فهو الحجة والفارق ، وإلا فالأصل عدم الفرق في ما قبلها وما بعدها ، وانما فائدتها قطع النزاع والخصومة



[1] شرح اللمعة 3 / 85 - 86 .

393

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست