responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 339


< فهرس الموضوعات > كلام بعض الاعلام في المسألة < / فهرس الموضوعات > تذنيب :
إني حين ما شرعت في كتابة هذه المسألة كنت ذاهلا عما أشار إليه الفاضل الأردبيلي في شرحه على الإرشاد ، والفاضل التفرشي في حواشيه على الفقيه .
وكنت أظن بتفردي بذلك ومخالفته المشهور ، بل الإجماع الذي ادعى بعضهم كمن يقدم رجلا ويؤخر أخرى ، فبعد ما أسست أساسها ، وشيدت أركانها ، وأحكمت قواعدها وبنيانها . فلما راجعتهما وجدتهما موافقين لي في بعض ما خطر بخاطري الفاتر وذهني القاصر ، فكأني كنت معقولا فحل عقالي ، فنقلت موضع الحاجة من كلامهما تيمناً وتبركاً .
قال آخوندنا مراد التفرشي قدس سره بعد كلام : والذي بقتضيه النظر مع قطع النظر عما فيه من الروايات أن البلل الخارج من الإحليل إذا لم يعلم كونه ما ذا ؟
لا يوجب غسلا ولا وضوءاً ، لان الأصل أن لا يكون منياً ولا بولا ، مؤيداً بأصل آخر ، وهو براءة الذمة .
لا يقال : وقوعه بعد خروج المني من دون توسط بول أو استبراء امارة كونه بقية ذلك المني ، ومع توسط أحدهما امارة كونه بولا ، الحاقاً للفرد بالغالب .
لأنا نقول : الغالب في مثله أن لا يكون بولا ، لندوره من غير أن يجتمع قدر يعتد به منه في محله ثم يقصد دفعه ، ولا منياً لندوره أن يفارقه الدفع والشهوة وأن يبقى منه بقية في الطريق زماناً يسع الغسل ومقدماته ، بل قد يتوسط بين الجنابة والغسل زمان كثير جداً ، مع أنهم لم يفرقوا بين توسط زمان قليل وكثير بينهما فالأصل المذكور مؤيد بهذا الظاهر أيضاً .
ثم امكان البول لا دخل له في كون الخارج منياً ، بل ربما كان له مدخل في

339

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست