responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 338


ثم يجد بعد ذلك بللا ، قال : إذا بال فخرط بعد ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى ، فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي [1] .
على ما إذا علم أو ظن أن الخارج هو البول ، بل هذا أولى لتأيده بأخبار يقين الطهارة والشك في الحدث ، وصحيحة زرارة السابقة ، وبأصالة براءة الذمة ، وبهذه الأخبار الدالة على العدم .
وبعضهم جمع بين صحيحة ابن أبي يعفور وهذه الأخبار بالحمل على الاستحباب ، خصوصاً إذا انقطعت درة البول ، كما يظهر من الأخبار الصحيحة كقول الصادق عليه السّلام : والمستنجي يصب الماء إذا انقطعت درة البول [2] . مع الأصل عدم كونه بولا .
مع قوله عليه السّلام في الموثق : إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنك قد أحدثت [3] .
وأما ما روي من إعادة الوضوء بالخارج بعد الاستبراء ، مثل رواية الصفار عن محمد بن عيسى ، قال : كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب : نعم [4] .
فمحمول على التقية ، كما حمله عليها الشيخ في الإستبصار ، لان العامة يوجبون الوضوء عما يخرج من الذكر غير المني ، وكيف لا يكون محمولا عليها ؟ وابن إدريس ادعى الإجماع على عدم انتقاض الوضوء لو استبرأ ثم رأى البلل .



[1] من لا يحضره الفقيه 1 / 65 ، برقم : 148 .
[2] تهذيب الأحكام 1 / 356 ، ح 28 .
[3] تهذيب الأحكام 1 / 102 ، ح 117 .
[4] الإستبصار 1 / 49 ، ح 3 .

338

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست