responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 330


< فهرس الموضوعات > الاخبار الدالة على عدم وجوب الإعادة < / فهرس الموضوعات > قبل الغسل فليتوضأ ، وان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد بللا فليعد الغسل [1] .
وقد عرفت ضعف هذا الإسناد ، ويزيده ضعفاً هنا جهالة ابن ميسرة ، فإنه مهمل لا قدح فيه ولا مدح ، غير أن له كتاباً .
هذا جملة ما استدلوا به على وجوب الإعادة . وقد علم مما قررناه أن لا رواية فيها يحكم بصحتها على قانون الرواية ، فالعمل بها على اطلاقها مع كونه مخالفاً للأصول المقررة عندهم كما ستقف عليه ، وخاصة بعد ورود أخبار فيها ما هو صحيح على خلافها ، مشكل ، ولنذكر الآن ما ورد على خلافها .
الفصل الثاني [ ما يدل من الأخبار على عدم وجوب الإعادة ] في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل تصيبه الجنابة ، فينسي أن يبول حتى يغتسل ، ثم يرى بعد الغسل شيئاً أيغتسل أيضاً ؟ قال :
لا قد تعصرت ونزل من الحبائل [2] .
ظاهره يفيد عدم الفرق بين العامد والناسي في عدم وجوب شيء ، فان قوله عليه السلام « قد تعصرت ونزل من الحبائل » تعليل لما قد نفاه ، وقد تقرر أن الحديث المعلل ، وخاصة إذا كان صحيحاً وغيره غيره مقدم عليه .
والتفرقة بينهما كما فعله الشيخ في التهذيب ، ولعله أراد به التوفيق بين الأخبار فأتى بما هو خلاف الأصل وهو التخصيص ، ولا حاجة فيه إليه كما ستعرفه ، غير



[1] تهذيب الأحكام 1 / 144 ، ح 99 .
[2] تهذيب الأحكام 1 / 145 ، ح 100 .

330

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست