نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 329
وفي ابن عيسى كلام أوردناه في بعض حواشينا على أصول الكافي . وابن خالد البرقي ضعيف ، كما يظهر مما في الكافي في باب النص على الأئمة الاثنا عشر عليهم السّلام في حديث طويل هكذا : وحدثني محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي هاشم مثله سواء ، قال محمد بن يحيى فقلت لمحمد بن الحسن : يا أبا جعفر وددت أن جاء هذا الخبر من غير جهة أحمد بن أبي عبد الله ، قال فقال : حدثني قبل الحيرة بعشر سنين [1] . والطريق صحيح ، وفيه دلالة على ذمه ، وعدم اعتباره في أقواله إلا بتاريخ يميزها ، وهو هنا غير معلوم . فقول صاحب المدارك ، ومثله صاحب الذخيرة والعبارة له : عن محمد بن مسلم في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ، قال : يغتسل ويعيد الصلاة ، الا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله ، قال محمد وقال أبو جعفر عليه السّلام : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا ، فقد انتقض غسله . وان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا ، فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا [2] محلا نظر . وفي متن هذا الحديث أيضاً نظر لو أبقى على اطلاقه ، إذ لا وجه لإعادة الصلاة الواقعة قبل خروج البلل من إحليله ، فلا بد من تقييده بما وقع بعد الخروج لو علم أو غلب على ظنه أن الخارج مني أو بول . وأما في صورة الاشتباه ، فيستحب إعادة الغسل أو الوضوء والصلاة بعد أحدهما ، لما سنبينه إن شاء الله العزيز . وبالإسناد المذكور آنفاً عن فضالة ، عن معاوية بن ميسرة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئاً ، قال : ان كان بال بعد جماعة