responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 323


< فهرس الموضوعات > الاخبار الدالة على إعادة الغسل < / فهرس الموضوعات > فالموافقة له في فتواه تقليد لا يسوغ .
مع أن المذكور في صحيحة الفضلاء عن أبي عبد الله عليه السّلام : ان سال من ذكرك شيء من مذي أو وذي ، فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، انما ذلك بمنزلة النخامة ، كل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل [1] . يفيد أن ما نزل منها لا يوجب الوضوء ، فكيف صار هنا علة له ؟ فليتأمل .
ومنها : أن يكون بدون البول فقط أما مع امكانه ، وأوجبوا عليه الغسل حينئذ ، وظاهر الشرائع [2] والنافع [3] عدمه . أو مع عدم امكانه ، وظاهر الأكثر عدم وجوب شيء منهما حينئذ .
ومنها : أن يكون بدون الاجتهاد فقط ، والمعروف إعادة الوضوء خاصة .
والذي يظهر من التوفيق بين الأخبار عدم وجوبهما في شيء من هذه الصور بل غايته استحباب إعادة الغسل ، بحمل ما دل على الإعادة عليه ، لمعارضته مما يدل على خلافه ، وهو أقوى منه ، ستقف عليه إن شاء الله العزيز .
وأنا أذكر أولا ما دل على الأول ، وأشير إلى تصحيح ما يصح منه ورد ما يرد ، ثم أتبعه بما يدل على خلافه ، وذلك في فصلين ، ثم أبين ما يقتضيه قانون العمل بالأخبار على طريقة الأصحاب ، والله الموفق للسداد والصواب ومنه المبدأ واليه المآب .
الفصل الأول [ ما دل من الأخبار على إعادة الغسل ] في التهذيب : عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن



[1] تهذيب الأحكام 1 / 21 ، ح 52 .
[2] شرائع الإسلام 1 / 28 .
[3] المختصر النافع ص 33 .

323

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست