responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 322


الحبائل ، فإنه قد ينزل منها إذا تعصرت ؟ هل يجب عليه الغسل أو الوضوء أو يستحب والحال هذه ؟
وليس حكم هذه الصورة بخصوصه مصرحاً به في الأخبار فيما علمناه ، والقوم قسموها إلى صور :
منها : أن يكون الغسل بعد البول والاجتهاد ، وادعوا فيها الاتفاق على عدم وجوب شيء منهما .
ومنها : أن يكون بدونهما ، والمشهور فيها وجوب الغسل ، وظاهر الصدوق في الفقيه يفيد الاكتفاء فيها بالوضوء ، لأنه بعد ايراده الخبر الدال على إعادة الغسل قال : في خبر آخر ان كان قد رأى بللا ولم يكن قد بال فليتوضأ ولا يغتسل انما ذلك من الحبائل . ثم قال : إعادة الغسل أصل ، والخبر الثاني رخصة [1] .
ولكن هذا الذي رواه غير معلوم السند ، فلا يكون حجة علينا ، وان كان حجة عليه لو ثبت عنده سنداً أو متناً . والظاهر أنه كذلك ، لأنه تعهد في صدر كتابه وهو صدوق أن لا يذكر فيه إلا ما هو حجة بينه وبين الله .
نعم ان قلنا : ان الخبر الواحد الصحيح حجة ، كما هو مذهب أكثر المتأخرين فالظاهر أنه يجوز لنا أن نحكم بصحته ، ويكون حجة علينا كما كان حجة عليه ، فان تصحيحه له وفتواه لا يقصر عن توثيق الرواة من واحد من علماء الرجال ، فان الظاهر من تصحيحهم الحديث القول بأنه قال المعصوم يقيناً أو ظناً ، مع أنه لا يحصل من توثيق واحد منهم سوى الظن .
والحق أن المرسل لا يجوز الاعتماد عليه ، وان كان المرسل مثل الصدوق وأفتاه وحكمه بصحته وانه حجة بينه وبين ربه تقدس ذكره لا يجدينا نفعاً ، لما تبين من كثرة وقوع الخطأ في الاجتهاد ، وان مبنى الأمر على الظن لا على القطع



[1] من لا يحضره الفقيه 1 / 85 .

322

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست