responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 316


< فهرس الموضوعات > خاتمة الرسالة وملخص الكلام < / فهرس الموضوعات > صريح في أنهم حملوا النهي في المكاتبتين المذكورتين على الكراهة ، وبه وفقوا بينهما وبين رواية الحلبي ، فلا تعارض بينهما بهذا الوجه ليصار إلى ترجيحهما عليها واطراحها بالكلية .
إذ التوفيق بين الاخبار مهما أمكن خير من اطراح بعضها رأساً ، وخاصة إذا كان ذلك البعض مما تلقاه بالقبول جم غفير من الفحول وجمع كثير من ذوي الأحلام والعقول .
وانما حمله الشيخ في التهذيب على الحرمة ، لأنه كان هناك بصدد توجيه كلام المفيد ، فحمله على ما يوافق ظاهر كلامه ، فأخذ ذلك بعض من تأخر عنه مذهباً ، وظن أن لبس التكة والقلنسوة إذا عملنا من الحرير المحض حرام مطلقاً في الصلاة وغيرها ، قال : فلا وجه لاستثنائهما ونحوهما مما لا تتم الصلاة فيه منفرداً ، وزعم أنهم يستثنون أمثال ذلك من غير وجه .
وهذا زعم فاسد بما حررناه ، وذلك أن الذي يتخلص مما قررناه هو أن المفهوم من جملة الاخبار والتوفيق بينها إباحة لبس الحرير مطلقا على كراهة للرجال والنساء في الصلاة وغيرها الا أن اجماعهم قد انعقد على تحريم لبس ما عدا المستثنيات على الرجال مطلقاً إلا في ضرورة أو حرب ، فهي باقية على اباحتها الأصلية ، وهو المطلوب .
تنبيه نبيه : بما أسلفناه ظهرت إباحة لبس الحرير المحض للنساء والصبيان والخناثي مطلقاً في الضرورة والاختيار وفي الصلاة وغيرها ، للأصل السالم عن المعارض واطلاق الأوامر القرآنية بالصلاة ، فلا تتقيد إلا بدليل ، وعدم تحريم الزينة المفهوم من الآية وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله حرام على ذكور أمتي . وقول سيدنا أبي عبد اللَّه

316

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست