responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 317


الصادق عليه السّلام النساء تلبس الحرير والديباج إلا في الاحرام [1] .
واختصاص التحريم في الروايات بالرجال والصبي وكذا الخنثى ليس برجل ، ولان الصبي مرفوع عنه القلم ، ولا دليل على تحريم تمكين الولي له من لبسه .
وأما قول الصدوق في الفقيه النهي عن الصلاة في الحرير مطلق [2] فيتناول المرأة باطلاقه فقد عرفت ما فيه . وكذا رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام انه نهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن ، وانما يكره الحرير للرجال والنساء [3] .
مع أنها ضعيفة السند ومعارضة بما سبق من قول سيدنا الصادق عليه السّلام تدل على كراهة لبسه ، والكراهة لا تستلزم الحرمة ، ولا تنافي الإباحة كما مر غير مرة والرجال انما خرجوا بالاجماع ، وإلا لكانوا داخلين فيه كما عرفت ، وقد عرفت أن الاحتياط لا محل له في أمثال هذه المواضع .
هذا ما عندنا والعلم عند اللَّه وعند أهله ساداتنا محمد وآله خيرة رحله عليهم منه الصلوات أفضلها ومن التسليمات أكملها .
كتبه في أويقات عديدة وسويعات غير مديدة بعد صحبة الأصحاب ومذاكرة الطلاب أصيلة أيام من خمس عشر أيام خلون من جمادي الأولى من سنة ست وخمسين ومائة فوق الألف من الهجرة النبوية المصطفوية على هاجرها وآله السلام إلى يوم القيامة بيمناه الجانية الفانية العبد الجاني محمد بن الحسين بن محمد رضا المدعو بإسماعيل المازندراني ستر اللَّه عيوبه وغفر ذنوبه بمحمد وآله



[1] فروع الكافي 6 / 454 ، ح 8 .
[2] من لا يحضره الفقيه 1 / 263 .
[3] تهذيب الاحكام 2 / 367 ، ح 56 .

317

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست