responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 309


< فهرس الموضوعات > كلام الأصحاب في المسألة < / فهرس الموضوعات > عليه السلام عن الصلاة في ثوب حشوه قز ، فكتب إليه وقرأته : لا بأس بالصلاة فيه [1] .
وضعفها المصنف في المعتبر باستناد الراوي إلى ما وجد في كتاب لا يسمعه من محدث ، وهو مشكل ، لان المكاتبة المجزوم في قوة المشافهة . وحملها الصدوق في من لا يحضره الفقيه على قز الماعز دون قز الإبريسم ، وهو بعيد ، والجواز محتمل لصحة الرواية ولمطابقتها لمقتضى الأصل ، وتعلق النهي في أكثر الروايات بالثوب الإبريسم ، وهو لا يصدق على الإبريسم المحشو قطعاً .
وقال أيضاً بعد نقل قول المحقق رحمه اللَّه « ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصح » : هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ويدل عليه مضافاً إلى الأصل السالم من المعارض صحيحة علي بن جعفر ونقلها .
ثم قال : وحكى المصنف في المختلف عن بعض المتأخرين القول بالمنع وهو مجهول القائل والدليل ، وعلله في المعتبر بعموم تحريمه على الرجال . وهو ضعيف ، فان النهي انما تعلق بلبسه ، ومنع اللبس لا يقتضي منع الافتراش ، لافتراقهما في المعنى ، وفي حكم الافتراش التوسد عليه والالتحاف به . وأما التدثر ، فالأظهر تحريمه لصدق اسم اللبس عليه [2] .
وقال آية اللَّه العلامة في المختلف : قال ابن البراج : الثوب إذا كان له زيج ديباج أو حرير محض ، لم تجز الصلاة فيه ، والشيخ رحمه اللَّه جوز الصلاة في مثل ذلك ، وهو الوجه . لنا : الأصل ولان الزيج مثل ما تتم الصلاة فيه منفرداً فيكون سائغاً .
احتج ابن البراج بعموم النهي عن الصلاة في الحرير المحض ، وهو يتناول



[1] تهذيب الاحكام 2 / 364 ، ح 41 .
[2] المدارك ص 160 .

309

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست