responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 310


صورة النزاع .
والجواب المنع من إرادة تناوله ، وان تناوله لغة ، إذ المفهوم منه اللباس .
قال الفاضل الأردبيلي رحمه اللَّه في شرحه : وأما الالتحاف والتدثر به ، فيحتمل التحريم لأنه لبس ، وهو لبس اللحاف ، فعلى تقدير وجود ما يدل على عموم تحريم اللبس يحرم ، وليس بواضح مع ما مر ، والاجماع غير ظاهر ولعل دليل استثناء الكف على ما هو المشهور من الحرير بمقدار أربع أصابع عدم صدق لبس الحرير والصلاة في الحرير ، فلا يتناوله الاخبار المتقدمة . وفيه تأمل ، لان الظاهر أنه لبس وصلاة فيه كالتكة والقلنسوة [1] .
هذا وأمثاله الكثيرة من عبارات العلماء العظام والفقهاء الكرام صريحة المناطيق بأن مناط النهي انما هو صدق الثوب واللباس ، فالقول بعدم كون ذلك مناطه ، ثم الاستدلال عليه بعموم الصحيحتين وبموثقة عمار عن الصادق عليه السّلام في ثوب يكون علمه ديباجاً ، قال : لا يصلي فيه الحديث [2] .
فان العلم ليس بثوب ولا لباس سمج ، والتعليل عليه لان النهي في هذه الموثقة انما علق بالثوب المشتمل على علم ديباج لا بالعلم ، حيث قال : لا يصلي فيه ، أي : في ذلك الثوب ، فمناط النهي حقيقة هو صدق الثوب واللباس لا مجرد العلم ، فافهم .
واعلم أن هذه الموثقة غير محمولة عند الأصحاب على ظاهرها ، ولذلك لما بالغ ابن الجنيد وحرم في ظاهر كلامه الصلاة في ثوب علمه حرير أوله الفاضل الأردبيلي رحمه اللَّه بأن المراد بها الكراهة ، فإنهم كثيراً ما يعبرون عنها بالتحريم فلا تدافع بينها وبين رواية يوسف بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام الدالة على جواز



[1] مجمع الفائدة 2 / 85 .
[2] تهذيب الاحكام 2 / 372 ، ح 80 .

310

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست