نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 308
لا يوصف بأنه صالح الرواية ، نعم الصلاح على ما تقرر في علم الدراية وصرح به الشهيد الثاني في درايته أمر إضافي ، فالموثق بالنسبة إلى الصحيح صالح ، وان لم يكن صالحاً بالنسبة إلى الحسن والصحيح ، وكذا الحسن بالنسبة إلى ما فوقه وما دونه . ثم أقول : ولعله لذلك عمل بروايته هذه أكثر الأصحاب ، لأنها مما يعرف ولا ينكر ، لموافقتها الأصل كما ستعرفه . وبالجملة بقاء المكاتبتين على عمومهما الشامل للزر والعلم غير مسلم ، كما أشير إليه ، مع أن المكاتبة الثانية لا عموم فيها ، لان قوله عليه السّلام « لا تحل الصلاة في الحرير المحض » بالألف واللام اما إشارة إلى قول السائل ، أو تكون أي القلنسوة من حرير محض على ما في نسخ شرح الفاضل الأردبيلي . أو إلى قوله « أو تكة حرير » كما في نسخ التهذيب وغيره ، وعلى التقديرين فشمولهما مثل الزر والعلم ونحوهما ممنوع . وصاحب الرسالة المردودة مانع هنا ، مستظهر من المقامين . ومن هنا علم أن الأصل المذكور غير معارض ، وان ما يؤيده لا يخلو من قوة ، وان القول ببطلان الصلاة في كل ما لا تتم الصلاة فيه وحده من الحرير المحض كفاً كان أو زراً أو زيجاً وهو ما يخاط على زيق [1] القميص . وقال الأصمعي : لا أدري أعربي هو أم معرب ، قول مرجوح لشرذمة قليلة من الأصحاب مخالف للأصل ، وما يقتضيه قاعدة الجمع بين الاخبار والعمل بها . هذا وقال صاحب المدارك فيه : قد قطع المصنف بتحريم ثوب محشو بالإبريسم لعموم المنع . واستقرب الشهيد رحمه اللَّه في الذكرى الجواز بما رواه الحسين بن سعيد ، قال : قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا