responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 305


< فهرس الموضوعات > الاستدلال على المسألة والمدعى < / فهرس الموضوعات > دلالة فيها على الكراهة ، بل التوفيق بينها وبين الصحيحتين وأمثالهما مما ينشأ منذ ذلك ، فهو رحمه اللَّه أيضاً حملهما على الكراهة لذلك .
ثم لا يبعد أن يقال أن مشافهة الحلبي أرجح من مكاتبة محمد بن عبد الجبار من وجوه :
منها : أن العمل بها أخف وأيسر ، واليه مراد اللَّه .
ومنها : أن مع العمل بها يمكن العمل بمكاتبة محمد بتنزيلها على الكراهة ولو عمل برواية محمد لم يكن لرواية الحلبي محل ، وفي حملها على الممتزج أو الضرورة أو الحرب ما عرفته .
ومنها : مطابقتها لمقتضى الأصل والعمومات الدالة على عدم تحريم الزينة ، وموافقتها لاطلاق الأوامر القرآنية .
ومنها : أن المكاتبة على تقدير صحتها وحجيتها وكونها مجزوماً بها أنزل من المشافهة فلا تعارضها ، كما مر إليه الايماء .
ومنها : أن الحلبي أشهر في العلم والعدالة من محمد ، وإلاعدل مقدم .
وأما ضعف روايته بأحمد بن هلال إذ السند تابع لأخس الرجال ، فمنجبر بعمل ابن الغضائري بروايته ، وبتوثيق النجاشي له ، وبأنها معتمدة بين الطائفة والعمل بها مشهور فيهم في الجملة ، ومع قطع النظر عن ذلك كله ، والقول بتساويهما فغايته التعارض والتساقط ، فتبقى لنا الإباحة الأصلية السالمة عن المعارض فعليك بالتفكر والتدبر في المقام بعد احاطتك بأطراف الكلام ، واللَّه الموفق والمعين على تحصيل المرام .
هذا ومن الغريب أن بعض من عاصرناه وهو من الفحول قد تلقى ما ذكره صاحب المدارك بالقبول وذهب عنه ما قد قال قبيل ذلك في مقام الرد على من قال الظاهر جواز الصلاة في ثوب ازراره واعلامه حرير وجواز لبسه ، وقد توقف

305

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست