responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 304


إذا كان من الإبريسم الممتزج موضع إفادة من المعصوم ، وما تجوز الصلاة فيه وحده أيضاً إذا كان منه تجوز الصلاة فيه بلا خلاف ؟ فأي اختصاص لهذا الحكم بهذا المحكوم عليه .
وبالجملة كما لا معنى لقول القائل ما لا تتم الصلاة فيه وحده إذا كان من الإبريسم الممتزج تجوز الصلاة فيه ، فان ما تتم الصلاة فيه وحده أيضاً كذلك ، كذلك لا معنى لهذا القول ، بل هو هو هذا .
وقال صاحب المدارك فيه بعد نقل قول المحقق رحمه اللَّه « وفيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً كالتكة والقلنسوة تردد ، والأظهر الكراهة » : هذا قول الشيخ في النهاية والمبسوط وابن إدريس وأبي الصلاح ، ومستنده رواية الحلبي ، وفي الطريق ضعف ونقل عن المفيد وابن الجنيد وابن بابويه أنهم لم يستثنوا شيئاً ، وبالغ الصدوق في الفقيه ، فقال : ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم .
ثم قال : ويدل عليه عموم الاخبار المانعة من الصلاة في الحرير ، وصحيحتا محمد بن عبد الجبار .
وأجيب عنه بأن هذا خبر عام وخبر الحلبي خاص والخاص مقيد ، وهو غير جيد لان ابتناء العام على السبب الخاص يجعله كالخاص في الدلالة على ذلك السبب ، وحينئذ فيتحقق التعارض ويصار إلى الترجيح ، وهو مع الرواية المانعة ، لسلامة سندها وضعف الرواية المنافية [1] .
وفيه ما سبق أنه لا تعارض بينهما حتى يصار إلى الترجيح ، ثم يطرح المرجوح ويؤخذ الراجح ، لان صحيحتي محمد الخاصتين في الدلالة على ذلك السبب محمولتان على الكراهة ، فلا ينافيهما رواية الحلبي كما يفيده ظاهر المحقق رحمه اللَّه أيضاً ، وذلك لان خبر الحلبي بخصوصه لا يمكن أن يكون مستند الكراهة ، ولا منشأ التردد ، إذ لا



[1] المدارك ص 160 .

304

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست