responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 306


في ذلك كثير من الاعلام ، بل حكم بعض بعدم صحة الصلاة أو اعادتها ويلزمه حرمة لبسه مطلقاً ، وبالغ بعض واحتاط في خياطة الثياب بالإبريسم ، ولا وجه لذلك كله على الظاهر .
لنا : الأصل الخالي عن المعارض المؤيد برواية الحلبي ، وانما قلنا بخالي عن المعارض مع أنه قد ورد صحيحاً أنه لا تحل الصلاة في حرير محض ، والظاهر من نفي الحلية كالجواز والإباحة الحرمة دون الأعم منها ومن الكراهة .
لأنا لا نسلم شمول الخبر ما نحن فيه ، كما شمل القلنسوة والتكة إلى آخر ما قاله في رسالته .
وغرضه أن هذه الصحيحة وان عمت الا أنه شملت على سبب خاص وهو السؤال عن الصلاة في قلنسوة حرير وتكة حرير ، فهي كالخاص بذلك السبب .
ولذلك لما قال الصدوق بالنهي عن الصلاة في الحرير مطلق ، فيتناول المرأة باطلاقه ، وأشار بذلك إلى رواية محمد المتقدمة .
أجيب بأنها وان كانت باطلاقها تتناول لها ، الا أن ابتنائها على السبب الخاص وهو القلنسوة التي هي من ملابس الرجال يضعف هذا التناول ، فإذا كانت كالخاص بذلك السبب ، فلا تعم الزر والعلم ونحوهما ، فيجوز لبس ثوب زره وعلمه حرير والصلاة فيه .
والحاصل أن هذا الخبر ، أعني : مكاتبة محمد بن عبد الجبار ان كان عاماً ، فالخاص مقدم عليه ، وحينئذ فلا يتحقق التعارض بينهما ، ولا يحتاج إلى أن يصار إلى الترجيح ، وبه يثبت أعم مما ادعاه صاحب الرسالة فضلا عما ادعاه .
وان كان خاصاً بما هو المذكور في السؤال فعلى تقدير تسليم تحقق التعارض بحمل النهي المذكور فيه على التحريم وترجيحه على رواية الحلبي لا يشمل مثل الزر والعلم وأمثالهما ، فالمقصود حاصل على التقديرين ، والنزاع مرتفع من البين

306

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست