responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : الرسائل الفقهية ( عدد الصفحات : 543)


< فهرس الموضوعات > الكلام حول المكاتبة في المسألة < / فهرس الموضوعات > ديباج كما سبق ، والشيخ الطوسي في التهذيب [1] ، ومحمد بن يعقوب الكليني في فروعه [2] ، والعلامة الحلي في التذكرة وغيرهم ، رووها بزيادة كلمة قلنسوة قبله ، وعلى هذا فلا نحتمل ما احتملناه أولا . وأما البواقي فبحالها ، وما علمت إلى الأن أنه رحمه اللَّه من أي أصل أو كتاب نقلها ، وبعيد أن يكون هذا التصرف منه رحمه اللَّه ، فإنه مخل بالمقصود كما عرفت .
وقد عرفت أن هذه المكاتبة التي هي العمدة في الاخبار في هذه المسألة كما اعترف به قدس سره لا صراحة فيها بتحريم القلنسوة من الحرير ، بل هي بين الحرمة والكراهة ، والكراهة أولى بها لما في رواية أخرى من جواز لبس هذه القلنسوة ، فليحمل هذه المكاتبة على الكراهة توفيقاً بينهما .
وكذا الكلام في المكاتبة الثانية ، فإنه ذكر في التهذيب فيها مكان أو يكون من حرير محض « أو تكة حرير » [3] وهو الموجود في غيره أيضاً ، وعلى هذا ففيها دلالة على كراهة الصلاة في تكة من الحرير لا في قلنسوة منه على ما هو الموجود في نسخ شرحه رحمه اللَّه .
فان قلت : اللازم من نفي الحلية ثبوت الحرمة دون الكراهة .
قلت : هذا اللازم ممنوع ، كما عرفت من ثبوت الواسطة بين المتضادين ، وانما يلزم ذلك فيما إذا كان الحلال أو الحرام على طرفي النقيض ، وليس كذلك ، بل لو صرح بالحرمة بخصوصها وقيل : تحرم الصلاة في حرير محض لكان من الواجب حملها على الكراهة جمعاً بين الاخبار .
فان كون المراد بها هنا ما هو مصطلح الأصوليين غير مسلم ، وان استعمال



[1] تهذيب الاحكام 2 / 207 ، ح 20 .
[2] فروع الكافي 3 / 399 ، ح 10 .
[3] تهذيب الاحكام 2 / 207 ، ح 18 .

301

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست