responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 302


الحرمة في الاخبار في الكراهة شايع ، منه « محاش النساء على أمتي حرام » [1] وله نظائر .
ومنه يعلم أن حمل كراهة لبس الحرير الواردة في الاخبار كخبر جراح المدائني عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السّلام أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير [2] على الحرمة ، كما فعله صاحب المدارك تبعاً للآخرين [3] ، مع أن الكراهة لا نستلزم الحرمة بخلاف العكس ليس بأولى من حمل الحرمة المذكورة فيها ، كقوله : حرام على ذكور أمتي ، على الكراهة ، بل هذا أولى منه لما عرفته .
ثم القول بعموم صحيحة إسماعيل وشمولها نحو التكة والقلنسوة والإزار والاعلام وغيرها مما لا تتم الصلاة فيه منفرداً ، ممنوع لعدم صدق ثوب الإبريسم عليه ، وهو المنهي عنه في هذه الصحيحة أن يصلي فيه الرجال .
فان قلت : الثوب في اللغة اللباس كما في القاموس وغيره ، واللباس صادق على أمثال ذلك .
قلت : صدق اللباس على مثل التكة والزر والكف ونحوها ممنوع إذ لا يقال فلان لبس التكة أو الزر أو الكف وما شاكله ، والعرف كما تقرر عندهم مقدم في فهم الحديث على اللغة لو سلم له أن اللباس فيها صادق على ذلك المذكور ، نعم يمكن أن يقال : ان في العرف يطلق اللباس على مثل القلنسوة ، ولكن القول



[1] في نهاية ابن الأثير : المحاش جمع محشه وهو الدبر ، ويقال أيضاً بالسين المهملة كنى بالمحاش عن الادبار كما كنى بالحشوش عن موضع الغائط ، فان أصلها الحش بفتح الحاء المهملة وهو الكنيف وأصله البستان لأنهم كثيراً ما كانوا يتغوطون في البساتين « منه » .
[2] تهذيب الاحكام 2 / 364 ، ح 42 .
[3] كمولانا أحمد في شرحه « منه » .

302

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست