responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 297


< فهرس الموضوعات > المناقشة في أدلة المتنازع < / فهرس الموضوعات > قال العالم الرباني مولانا أحمد الأردبيلي رحمه اللَّه في شرحه على الارشاد :
بالغ ابن الجنيد وحرم في ظاهر كلامه الصلاة في ثوب علمه حرير ، بل حرم الدبج أيضاً ، ثم قال : إلا أن يكون المراد الكراهة ، فإنهم كثيراً يعبرون عنها بالتحريم [1] .
أقول : فأي مانع أن يكون مراده بتحريم الصلاة في التكة الإبريسم والقلنسوة والجورب ونحوها مما لا تتم الصلاة منفرداً أيضاً الكراهة ، فيكون موافقاً لسائر الأصحاب ونعم الوفاق .
والمفيد في المقنعة وان لم يستثن في ظاهر كلامه شيئاً مما استثناه غيره ، لكنه لم يصرح فيه بتحريم الصلاة في شيء منه ، بل أبهم الأمر وأجمله . فكلامه كما يحتمل هذا كذلك يحتمل ذاك ، بل ربما يشعر بتوقفه فيه .
فينحصر المخالف في هذه المسألة على الظاهر في محمد بن بابويه ، وهو قدس سره لكونه أخبارياً بل ظاهرياً قد يفرط في الحكم ، فتارة يحكم بوجوب ما ليس بواجب ، كما في القنوت وسورة الجمعة والمنافقين وما شاكلها ، وأخرى يحكم بحرمة ما ليس حرام ، كما في مسألتنا هذه وفي ثوب محشو بالإبريسم وما شابهها كما سيأتي هذه الجملة مفصلا بعون اللَّه تعالى وحسن توفيقه .
ثم حمل صحيحة ابن بزيع على الضرورة أو الحرب ، كما حملها عليهما الشيخ في التهذيب [2] ، وتبعه الفاضل الأردبيلي قدس أسرارهما وقال كما قال ونعم ما قال من قال : لم يبق للإمامية مفت على التحقيق بل كلهم حاك .
بعيد ، ينافره قوله « ما لم تكن فيه التماثيل » فان بالضرورة كالبرد الشديد المسقط للتكليف كما يباح الحرمة ، فبطريق أولى أن يباح به الكراهة ، والصلاة



[1] مجمع الفائدة 2 / 86 .
[2] تهذيب الاحكام 2 / 208 .

297

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست