responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 296


وفي شرح مولانا التقي النقي المجلسي على من لا يحضره الفقيه : الديباج معرب ديبا ، وهو الحرير الدقيق ويقال له : وإلا [1] . انتهى كلامه رفع في عليين مقامه .
وأما الذي دل على عدم الإباحة ظاهراً ، فهو وان كان صحيحاً أيضاً ، الا أنه بين مضمر ومكاتبة ، وحالهما عند المشافهة ظاهرة ، فان المكاتبة على تقدير حجيتها [2] أنزل من المشافهة ، حتى أنهم يرجحون ما روي بالسماع على ما روي بالمكاتبة ، مع تساويهما في الصحة وغيرها من المرجحات ، فمقتضى قانون العمل بالاخبار أن يأول أضعف الخبرين المتنافيين في الدلالة إلى ما يوافق الأقوى منهما ، لا أن يعكس الأمر كما فعلوه .
فان قلت : لعل الباعث لهم على ذلك هو اجماع الطائفة الناجية .
قلنا : كلامنا الآن في دلالة الاخبار ومقتضاها ، والتوفيق بينها على قواعدهم مع قطع النظر عن الاجماع ومقتضاه ، فإنه على تقدير ثبوته انما انعقد على حرمة ما عدا تلك المستثنيات ، كما ستقف عليه إن شاء اللَّه العزيز .
وانما قلنا ظاهراً لان دلالته عليه ليست بصريحة ، لما سبق أن نفي الحلية لا يستلزم ثبوت الحرمة ، بل غايته الكراهة .
ولئن سلمنا ذلك ، ولكن لا نسلم أن المراد بالحرام هنا ما يلزم فاعله ويعاقب كما هو المعروف بين الأصوليين ، بل المراد به المكروه .



[1] روضة المتقين 2 / 157 .
[2] فيه إشارة إلى أنها ليست بحجة عند بعضهم ، كالمحقق في المعتبر ، فإنه بعد أن نقل فيه صحيحة الحسين بن سعيد قال : قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في ثوب حشوه قز ، فكتب إليه وقرأته : لا بأس بالصلاة . ضعفها باستناد الراوي إلى ما وجده في كتاب لا يسمعه من محدث « منه » .

296

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست