نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 295
< فهرس الموضوعات > التوفيق بين أخبار المسألة < / فهرس الموضوعات > بينهما ، فيجوز أن لا تكون الصلاة في التكة والقلنسوة الحريرين حلالا ولا حراماً بل تكون مكروهة لا بد لنفيه من دليل . فقوله رحمه اللَّه والمكاتبة صريحة في تحريم القلنسوة ، وكذا صحيحة محمد ابن عبد الجبار الثقة ممنوع ، وكذا قوله في هاتين المكاتبتين دلالة واضحة على عدم الجواز في مثل التكة والقلنسوة مما لا تجوز الصلاة فيه ممنوع ، والسند ما سبق . وبهذا التوجيه أيضاً يرتفع التعارض بينهما وبين مشافهة الحلبي ، فهذا جملة من الكلام وافية في المرام ، وهو وجه استثناه ما استثناه فقهاؤنا الكرام رفع اللَّه درجاتهم في دار المقام . وان اشتهيت تفصيل هذه الجملة ، فاستمع ما ذا أقول لك أيها الأخ العلام : ان الذي يقتضيه قانون العمل بالاخبار والتوفيق بينها إذا تعارضت ، كما هو طريقة العلماء الأخيار ، إباحة لبس الحرير المحض مطلقاً ، والصلاة فيه كذلك على كراهة بحمل ما دل على النهي عنه ، وعدم حل الصلاة فيه عليها . فان وروده بهذا المعنى كثير شائع ذائع في أخبار الصادقين سلام اللَّه عليهم أجمعين ، حتى كأنه صار حقيقة عرفية فيه ، ومجازاً في الحرمة . وانما وجب حمله عليه لأنه معارض بأقوى منه ، فان صحيحة ابن بزيع المشافهة كما ترى قد دلت على إباحة الصلاة في ثوب ديباج على كراهة ، كما يشعر بها قوله عليه السّلام « لا بأس » إذ المشهور أن نفي البأس يوهم البأس ، كما صرح به الشهيد الثاني رحمه اللَّه في الدراية [1] . والديباج هو ثوب متخذ من الإبريسم على ما في النهاية الأثيرية [2] .