responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 295


< فهرس الموضوعات > التوفيق بين أخبار المسألة < / فهرس الموضوعات > بينهما ، فيجوز أن لا تكون الصلاة في التكة والقلنسوة الحريرين حلالا ولا حراماً بل تكون مكروهة لا بد لنفيه من دليل .
فقوله رحمه اللَّه والمكاتبة صريحة في تحريم القلنسوة ، وكذا صحيحة محمد ابن عبد الجبار الثقة ممنوع ، وكذا قوله في هاتين المكاتبتين دلالة واضحة على عدم الجواز في مثل التكة والقلنسوة مما لا تجوز الصلاة فيه ممنوع ، والسند ما سبق .
وبهذا التوجيه أيضاً يرتفع التعارض بينهما وبين مشافهة الحلبي ، فهذا جملة من الكلام وافية في المرام ، وهو وجه استثناه ما استثناه فقهاؤنا الكرام رفع اللَّه درجاتهم في دار المقام .
وان اشتهيت تفصيل هذه الجملة ، فاستمع ما ذا أقول لك أيها الأخ العلام :
ان الذي يقتضيه قانون العمل بالاخبار والتوفيق بينها إذا تعارضت ، كما هو طريقة العلماء الأخيار ، إباحة لبس الحرير المحض مطلقاً ، والصلاة فيه كذلك على كراهة بحمل ما دل على النهي عنه ، وعدم حل الصلاة فيه عليها .
فان وروده بهذا المعنى كثير شائع ذائع في أخبار الصادقين سلام اللَّه عليهم أجمعين ، حتى كأنه صار حقيقة عرفية فيه ، ومجازاً في الحرمة .
وانما وجب حمله عليه لأنه معارض بأقوى منه ، فان صحيحة ابن بزيع المشافهة كما ترى قد دلت على إباحة الصلاة في ثوب ديباج على كراهة ، كما يشعر بها قوله عليه السّلام « لا بأس » إذ المشهور أن نفي البأس يوهم البأس ، كما صرح به الشهيد الثاني رحمه اللَّه في الدراية [1] .
والديباج هو ثوب متخذ من الإبريسم على ما في النهاية الأثيرية [2] .



[1] الرعاية ص 205 .
[2] نهاية ابن الأثير 2 / 97 .

295

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست