responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 273


< فهرس الموضوعات > الاخبار الدالة على وجوب الغسل < / فهرس الموضوعات > الجعفرية بقوله : والواجب من الغسل ما كان لواجب الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ، أو لدخول المساجد مع اللبث في غير المسجدين ، أو قراءة العزائم ان وجبا إلا غسل المس .
قال الشارح : ولما كان مس الميت لا يمنع من دخول المساجد وقراءة العزائم استثني غسل المس من الحكم المذكور ، لأنه كالحدث الأصغر ، فكل عبادة غير مشروطة بالوضوء فهي تقع من الماس ويجوز له الاتيان بها انتهى .
ويظهر منه أن مس الميت ينقض الوضوء ويوجب الغسل ، وان الماس لا يجوز له الاتيان بأحد الأمور الثلاثة الأولة إلا بعد الاتيان بغسل المس .
وقال الشيخ زين الدين في شرح الشرائع : ووجوب الغسل لدخول المساجد ثابت في جميع الاحداث الموجبة له عدا مس الميت ، فإنه لا يمنع دخول المسجد قبل الغسل ، ومقتضاه أنه يمنع من دخول الصلاة والطواف ومن مس كتابة القرآن وقراءة العزائم قبل الغسل ، وهو صريح في كونه واجباً لغيره ، كما هو أحد احتمالي الاخبار الدالة على وجوبه .
كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال قلت : الرجل يغمض الميت أعليه غسل ؟ قال : إذا مسه بجرارته فلا ، ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل قلت :
فالذي يغسله يغتسل ؟ قال : نعم [1] .
وصحيحة عاصم بن حميد قال : سألته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل ؟
قال فقال : إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل [2] .
وصحيحة إسماعيل بن جابر قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام حين مات



[1] تهذيب الاحكام 1 / 428 - 429 ، ح 9 .
[2] تهذيب الاحكام 1 / 429 ، ح 10 .

273

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست