نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 273
< فهرس الموضوعات > الاخبار الدالة على وجوب الغسل < / فهرس الموضوعات > الجعفرية بقوله : والواجب من الغسل ما كان لواجب الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ، أو لدخول المساجد مع اللبث في غير المسجدين ، أو قراءة العزائم ان وجبا إلا غسل المس . قال الشارح : ولما كان مس الميت لا يمنع من دخول المساجد وقراءة العزائم استثني غسل المس من الحكم المذكور ، لأنه كالحدث الأصغر ، فكل عبادة غير مشروطة بالوضوء فهي تقع من الماس ويجوز له الاتيان بها انتهى . ويظهر منه أن مس الميت ينقض الوضوء ويوجب الغسل ، وان الماس لا يجوز له الاتيان بأحد الأمور الثلاثة الأولة إلا بعد الاتيان بغسل المس . وقال الشيخ زين الدين في شرح الشرائع : ووجوب الغسل لدخول المساجد ثابت في جميع الاحداث الموجبة له عدا مس الميت ، فإنه لا يمنع دخول المسجد قبل الغسل ، ومقتضاه أنه يمنع من دخول الصلاة والطواف ومن مس كتابة القرآن وقراءة العزائم قبل الغسل ، وهو صريح في كونه واجباً لغيره ، كما هو أحد احتمالي الاخبار الدالة على وجوبه . كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال قلت : الرجل يغمض الميت أعليه غسل ؟ قال : إذا مسه بجرارته فلا ، ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل قلت : فالذي يغسله يغتسل ؟ قال : نعم [1] . وصحيحة عاصم بن حميد قال : سألته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل ؟ قال فقال : إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل [2] . وصحيحة إسماعيل بن جابر قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام حين مات