responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 272


الاخبار ، فكما يحتمل أن يكون واجباً لنفسه ، يحتمل أن يكون واجباً لغيره من العبادات التي منها الصلاة .
والاحتمالان هنا متكافئان ، لعدم ما يدل على خصوص أحدهما ، فكما لا مانع من أن يكون واجباً لنفسه لا مانع من أن يكون واجباً لغيره .
فإذا توضأ المكلف وضوء الصلاة ، ثم اغتسل غسل المس ، ثم صلى ما وجب عليه من الصلاة مثلا ، فقد حصل اليقين ببراءة الذمة والخروج عن عهدة التكليف على قول جميع الأصحاب ، بخلاف ما إذا لم يفعل واحداً منهما ، فإنه حينئذ ليس على يقين منهما ، وهو مكلف بتحصيل البراءة اليقينية إذا كان قادراً عليه ، فيشبه أن يكون هذا منظور المحقق من اطلاق عبارته ، ولا شك أنه الأحوط ، فخذ الحائط لدينك لتكون في العمل على يقينك .
وقال في الدروس : ولا يمنع هذا الحدث من الصوم ولا من دخول المساجد على الأقرب ، نعم لو لم يغسل العضو اللامس وخيف سريان النجاسة إلى المسجد حرم الدخول وإلا فلا [1] .
ويظهر منه أنه يمنع من الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ومن قراءة العزائم .
وفيه أنه ان كان كالحدث الأصغر ، فكما لا يمنع من دخول المساجد ، لا يمنع من قراءة العزائم أيضاً وان كان كالحدث الأكبر ، فكما يمنع من قراءة العزائم يمنع من دخول المساجد أيضاً ، ولعل المراد أنه لا يمنع من الاجتياز فيها ، وان كان يمنع من اللبث فيها .
ولكن ظاهر قوله « ولا يمنع من الصوم » يفيد أنه كالحدث الأصغر ، فلا يمنع من اللبث في المساجد ومن قراءة العزائم ، كما أشار إليه صاحب الرسالة



[1] الدروس ص 14 .

272

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست