responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 260


< فهرس الموضوعات > أقوال المسألة < / فهرس الموضوعات > عليهما السلام . ولا يخفى أن سؤاله عن أفضلية أحدهما على الأخر بعد حكمه عليه السلام بأنهما متساويان في الفضيلة مما لا محل له ، بل هو مما يدل على سوء فهمه ، أو عدم اذعانه بما قال الإمام عليه السّلام ، ولذلك أكده بالقسم في قوله « هما واللَّه سواء » ومن هذا شأنه فالاعتماد على روايته مشكل ، فروايته هذه مما يقدح فيه ، فتأمل .
فصل ظاهر الصدوق يفيد تعين التسبيح مطلقا للإمام والمنفرد ، واستشهد عليه بما رواه باسناده المعتبر عن الفضل بن شاذان في جملة العلل التي ذكرها عن الرضا عليه السّلام أنه قال : انما جعل القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرض اللَّه عز وجل من عنده وبين ما فرض اللَّه من عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله [1] . قيل [2] : ولما كانت الاخبار المتواترة مع الاجماع دالتين على التخيير بينهما ، فيحمل الخبر على أنه يتعين الحمد فيما فرضه اللَّه ويجوز التسبيح فيما فرضه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وهذا القدر كاف للفرق [3] .
أقول : وفيه تكلف ، لان صريح الخبر كما يدل على تعين الحمد فيما فرضه اللَّه يدل على تعين التسبيح فيما فرضه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، فحمل أحدهما على الجواز والأخر على الوجوب لا يخلو من تعسف ، ودعوى التواتر والاجماع مع مخالفه مثل الصدوق غير مسموعة .
كيف ؟ وقد قيل : لم يتحقق إلى الأن خبر خاص بلغ حد التواتر ألا واحد



[1] من لا يحضره الفقيه 1 / 308 .
[2] المراد بهذا القائل مولانا التقى المتقى قدس سره « منه » .
[3] روضة المتقين 2 / 311 .

260

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست