نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 259
قال : إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها [1] . وذهب الشيخ في الاستبصار إلى أن الإمام الأفضل له القراءة [2] ، وهذا هو القول بالتفصيل ، وهو أن القراءة أفضل للإمام وللمنفرد التسبيح ، واستحسنه العلامة في التذكرة ولم يعلله بشيء . وفي صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا كنت إماماً فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ، وان كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل [3] . وفي رواية جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة ، فقال : بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب [4] . وقال ابن الجنيد : يستحب للإمام التسبيح إذا تيقن أنه ليس معه مسبوق ، وان علم دخول المسبوق أو جوزه قرأ ليكون ابتداء الصلاة للداخل بقراءة والمأموم يقرأ فيهما ، والمنفرد يجزيه ما فعل . وذهب الشيخ في أكثر كتبه إلى أنهما متساويان في الفضيلة ، لموثقة علي ابن حنظلة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما ؟ فقال : ان شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وان شئت فاذكر اللَّه فهو سواء ، قال قلت : فأي ذلك أفضل ؟ فقال : هما واللَّه سواء ان شئت سبحت وان شئت قرأت [5] . أقول : علي بن حنظلة لا قدح فيه ولا مدح ، سوى أنه كان من رواة الباقرين