responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 259


قال : إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها [1] .
وذهب الشيخ في الاستبصار إلى أن الإمام الأفضل له القراءة [2] ، وهذا هو القول بالتفصيل ، وهو أن القراءة أفضل للإمام وللمنفرد التسبيح ، واستحسنه العلامة في التذكرة ولم يعلله بشيء .
وفي صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا كنت إماماً فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ، وان كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل [3] .
وفي رواية جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة ، فقال : بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب [4] .
وقال ابن الجنيد : يستحب للإمام التسبيح إذا تيقن أنه ليس معه مسبوق ، وان علم دخول المسبوق أو جوزه قرأ ليكون ابتداء الصلاة للداخل بقراءة والمأموم يقرأ فيهما ، والمنفرد يجزيه ما فعل .
وذهب الشيخ في أكثر كتبه إلى أنهما متساويان في الفضيلة ، لموثقة علي ابن حنظلة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما ؟
فقال : ان شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وان شئت فاذكر اللَّه فهو سواء ، قال قلت :
فأي ذلك أفضل ؟ فقال : هما واللَّه سواء ان شئت سبحت وان شئت قرأت [5] .
أقول : علي بن حنظلة لا قدح فيه ولا مدح ، سوى أنه كان من رواة الباقرين



[1] تهذيب الاحكام 2 / 146 ، ح 29 .
[2] الاستبصار 1 / 322 .
[3] تهذيب الاحكام 2 / 99 .
[4] تهذيب الاحكام 2 / 295 ، ح 42 .
[5] تهذيب الاحكام 2 / 98 ، ح 137 .

259

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست