responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 245


< فهرس الموضوعات > ما يستفاد من الاخبار الواردة حول المسألة < / فهرس الموضوعات > مست النار .
على أنه لو كانت هذه اللفظة منتقلة على كل حال إلى الافعال الشرعية المخصوصة لصح أن نحملها في الخبر على خلاف ذلك ، ونردها إلى أصلها بالأدلة ، وان كان الأولى لو لا الأدلة أن نحمل على مقتضى الشرع .
فمن الأدلة ما رواه ابن عباس أن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أكل كتف شاة وقام وصلى ولم يتوضأ .
وروى عطاء عن أم سلمة قالت : قربت جنباً مشوياً إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فأكل منه وصلى ولم يتوض .
وروى محمد بن المنكدر عن جابر أنه قال : كان آخر أمري من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ترك الوضوء مما مست النار .
وكل هذه الاخبار يوجب العدول عن ظاهر الخبر الأول لو كان له ظاهر ، فكيف وقد بينا أنه لا ظاهر له ، ثم طول الكلام في اشتقاق الوضوء بما لا طائل هنا تحته [1] .
أقول : غاية ما دلت عليه هذه الأدلة أن الوضوء في اللغة أو في عرف الشرع قد يطلق ويراد به النظافة وغسل اليد مع القرينة ، وهذا يؤذن بأن اطلاقه عليها مجاز في هذا العرف ، فيكون بدون القرينة كما فيما نحن فيه حقيقة في الافعال المخصوصة .
فهذه الأدلة لنا لا علينا . فكيف توجب العدول عن ظاهر الخبر ، وقد عرفت أن له ظاهراً ، على أن خبر جابر ليس بنص فيما رامه ، بل لا دلالة لشيء من هذه الاخبار عليه ، فان أكل الطعام كما يصح أن يكون قرينة على المعنى اللغوي ، كذلك القيام إلى الصلاة يصح أن يكون قرينة على المعنى الشرعي ، والقرينتان متعارضتان



[1] أمالي السيد المرتضى 2 / 58 - 59 .

245

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست