نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 246
متكافئتان ، فإذا تعارضتا تساقطتا . فلا يصح الاستدلال بشيء من هذه الاخبار ، على أن المراد بالوضوء المذكور فيها فضلا عن المذكور في غيرها هو المعنى اللغوي ، فما جعله دليلا على وجوب العدول عن ظاهر الخبر الأول غير صالح له ، بل هو باق على ظاهره ، كما ستطلع عليه إن شاء اللَّه . قال ابن الأثير في النهاية : الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به ، كالفطور والسحور لما يفطر عليه ويتسحر به ، والوضوء بالضم : التوضؤ والفعل نفسه ، يقال : توضأت أتوضأ توضاً ووضوءاً ، وقد أثبت سيبويه الوضوء والطهور والوقود بالفتح في المصادر ، فهي تقع على الاسم والمصدر ، وأصل الكلمة من الوضاءة وهي الحسن ، ووضوء الصلاة معروف ، وقد يراد به غسل بعض الأعضاء . ومنه الحديث « توضؤوا مما غيرت النار » أراد به غسل الأيدي والأفواه من الزهومة . وقيل : أراد به وضوء الصلاة ، وقد ذهب إليه قوم من الفقهاء ، ومنه حديث الحسن « الوضوء بعد الطعام ينفي الفقر وقبله ينفي اللمم » . كذا في نسخة عندنا ، والصواب ما نقله عنه السيد فيما مضى أنه قال : الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم ، وقد ورد مثله في أخبارنا أيضاً . ثم قال ابن الأثير : ومنه حديث قتادة « من غسل يده فقد توضأ » [1] . ويمكن أن يستفاد من تضاعيف البحث أن الخبر الأول كان محكماً في برهة من الزمان ، ثم نسخ بفعله صلَّى اللَّه عليه وآله ، واليه يشير خبر ابن عباس وأم سلمة وجابر ابن عبد اللَّه الأنصاري ، إذ الوضوء فيها محمول على معناه الشرعي ، ويدل على أنه صلَّى اللَّه عليه وآله كان يتوضأ وضوء الصلاة من مس ما غيرته النار ، ثم ترك الوضوء منه في أواخر عمره .
[1] نهاية ابن الأثير 5 / 195 ، وفيه الوضوء قبل الطعام إلى آخره .
246
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 246