نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 244
هو المنتقل من اللغة إلى عرف الشرع والمختص بالأفعال المعينة ، وكذلك المضاف منه إلى الحدث أو الصلاة وما أشبههما . فأما المضاف إلى الطعام وما يجري مجراه فباق على أصله . ألا ترى أنهم لو قالوا : توضأت من الطعام ومن الغمرة ، أو توضأت للطعام لم يفهم منه إلا الغسل والتنظيف ، فإذا قال : توضأت اطلاقاً ، وتوضأت من الحدث أو للصلاة ، فهم منه الافعال الشرعية ، فليس ينكر ما ذكرنا من اختصاص النقل ، لأنه كما يجوز انتقال اللفظة من فائدة في اللغة إلى فائدة في الشرع على كل وجه ، فكذلك يجوز أن ينتقل على وجه ويبقى من الوجوه التي لم تنتقل منه على ما كان عليه في اللغة . محل تأمل ، مع أن هذا الخبر ليس من قبيل قولهم « توضأت من الطعام » فان الوضوء فيه لم يضف إلى الطعام وما يجري مجراه ، بل هو من قبيل قولهم « توضأت » اطلاقاً ، ولذلك ذهب قوم من الفقهاء إلى أن المراد به وضوء الصلاة وذلك لان كلمة « ما » كما يصح حملها على الطعام ونحوه يصح حملها على الماء الحار ، بل حملها عليه أولى ليكون الوضوء على معناه الشرعي من غير مزاحمة شبهة ، مع غنائه عن الحذف كما سبق فتأمل . ثم قال قدس سره متصلا بما نقلناه عنه آنفاً : وقد ذهب كثير من الناس إلى أن اطلاق لفظة « مؤمن » منتقل من اللغة إلى عرف الدين ومختص باستحقاق الثواب ، وان كان مقيدها باقياً على ما كان عليه في اللغة . ويبين ذلك أيضاً ما روي عن الحسن أنه قال : الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم . وانما أراد غسل اليد بغير شك . وروى عن قتادة أنه قال : غسل اليد وضوء . وروى عكرش أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أكل وغسل يده ومسح ببل يده وجهه وذراعيه ورأسه وقال : هكذا الوضوء مما
244
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 244