responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 196


< فهرس الموضوعات > الاخبار الدالة على نشر الحرمة < / فهرس الموضوعات > فلو كان الشيخ ومن سبقه أو لحقه فهموا العموم من الخبر وكانوا قائلين به ، لكان لهم أن يقولوا في جوابه انها أختهم من أمهم وأبيهم ، فان علاقة الرضاعة كعلاقة القرابة ، وكيف يصح القول بأن الشيخ كان قائلا بعمومه على الوجه الذي قال به صاحب الرسالة ؟ مع قوله بأن التحريم متعلق بالمرتضع وحده ، وتصريحه في النهاية بما ينافي عمومه على هذا الوجه واستدلاله على التحريم والنشر بأحاديث المنزلة وروايته في التهذيب رواية تنافي عمومه المذكور من غير تأويل ، وقد قال صاحب الرسالة : انه دليل اعتماده عليها ، إلى غير ذلك من التصريحات والتلويحات الدالة على عدم قوله بعمومه على هذا الوجه .
وبالجملة ما وجدنا لهذا العموم الذي ادعاه عيناً ولا أثراً في كلام أحد من المتقدمين والمتأخرين بل وفي كلامهم ما يشعر بخلافه كما نبهناك عليه ، وكفاك في هذا شاهداً ورود هذا الخبر الموثق الصريح في خلافه ، ومثله كلام الشيخ في النهاية ، كما مرت إليه الإشارة .
أقول : ومما قررناه ونقلناه آنفاً وسالفاً يظهر لك حال ما أفاده في الرسالة بقوله الرابع أنه مخالف للاخبار التي تنبئ وتبتني على ابقاء الخبر المتقدم على عمومه من غير معارض شرعي .
كصحيحة علي بن مهزيار قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السّلام عن امرأة أرضعت لي صبياً ، فهل بحل لي أن أنزوج بنت زوجها ؟ فقال لي : ما أجود ما سألت ، من هنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره ، فقلت له : ان الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت هي بنت غيرها ، فقال عليه السّلام : لو كن عشراً متفرقات ما حل لك منهن شيء هن بمنزلة بناتك [1] .



[1] تهذيب الاحكام 7 / 320 ، ح 28 .

196

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست