responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 195


ومع عدم وجودها فيه يكون الحكم بالتحريم فيه قياساً محضاً لا نقول به .
وكذا الكلام في أولاد أب المرتضع بالنسبة إلى أولاد الفحل أيضاً من غير فرق ، فإنه لا يحرم نكاحهم فيهم ، لان اخوة الأخ من الرضاع إذا لم يكونوا اخوة لإخوته من النسب لا يحرمون عليهم [1] ، كالأخ من الأب إذا كان لأخيه أخت من الأم ، فإنها لا تحرم عليه قطعاً لانتفاء القرابة بينهما كما لا يخفى .
ومن هنا قال ابن إدريس : قول شيخنا في ذلك غير واضح ، وأي تحريم حصل بين أخت هذا المولود المرتضع وبين أولاد الفحل ، وليست هي أختهم لا من أمهم ولا أبيهم ، والنبي صلَّى اللَّه عليه وآله جعل النسب أصلا للرضاع في التحريم ، فقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وفي النسب لا يحرم على الانسان أخت أخيه التي ليست من أمه ولا من أبيه انتهى .
وهذا القول لا بأس فيه ، لان النظر والاعتبار يقتضيه فيكون العمل عليه ، وهو الذي ذهب إليه الشيخ في المبسوط [2] محتجاً بما أصله من أن التحريم متعلق بالمرتضع وحده ومن كان من نسله دون من كان من طبقته ، لأنه لا نسب بينه وبين أخت أخيه ولا رضاع كما هو واضح ، وتوقف العلامة في المختلف ليس في محله مع اختياره لقول ابن إدريس في سائر كتبه ، واللَّه أعلم بأحكامه - إلى هذا كلام الطريحي قدس سره .
أقول : لو كان مفاد الخبر ما استفاده منه ونسبه إلى الشيخ وابن حمزة وجمع المتقدمين ، فأية حاجة لهم في اثبات النشر والتحريم من الطرفين إلى الاحتجاج بأحاديث المنزلة حتى يجابوا بأنه قياس محض ويقول ابن إدريس في الرد عليهم وأي تحريم حصل بين أخت هذا المولود والمرتضع وبين أولاد الفحل .



[1] أي : على اخوته من النسب .
[2] المبسوط 5 / 293 .

195

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست