نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 197
وكصحيحة أيوب بن نوح قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السّلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز أن أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب : لا يجوز ذلك ، لان ولدها قد صار بمنزلة ولدك [1] . وكصحيحة عبد اللَّه بن جعفر الحميري أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السّلام امرأة أرضعت ولد الرجل أيحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقع عليه السّلام : لا يحل ذلك له [2] . فهذه الاخبار الصحيحة التي رواها الكليني والشيخ وروى الصدوق الأخيرة منها ناطقة بنشر التحريم من طرف المرتضع ، وبأنه كما أن المرتضع بصير بالرضاع بمنزلة الولد المولودي للمرضعة والفحل كذلك يصير رضيعه أيضاً بمنزلة الولد المولودي لوالدي المرتضع . بل ناطقة بأن باقي اخوة الرضيع كذلك تبعاً للرضيع ، ففيها دلالة على أن عموم الخبر منظور للشارع ، وانه كما يحرم لتحريم الفحل والمرضعة على المرتضع أولادهما وباقي أقربائهما المحرمة على ولدهما النسبي ، كذلك يحرم لتحريم والدي المرتضع على رضيع المرتضع أولادهما وباقي أقربائهما المحرمة على المرتضع بلا تفاوت ، بناءاً على عموم الخبر المؤيد بهذه الاخبار وغيرها مما تقدم وما سيجيء من غير وجود معارض من الاخبار . أقول : لا يلزم من ثبوت التحريم في هذا الفرد المعين مع خروجه عن حكم الأصل وظاهر القواعد المقررة لورود النص عليه بخصوصه تعدية الحكم إلى ما أشبهه ، فإنه قياس لا نقول به . وبالجملة قد تقرر بما تكرر أن هذه الاخبار وردت مخالفة لأصالة الحل