responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 177


< فهرس الموضوعات > نقل كلام لتقرير مرام < / فهرس الموضوعات > رضاعاً حكم الأخوين أباً وأماً ، فان ذلك مع أنه غير مفهوم من الخبر غير مقصود منه كما عرفت ، بل المقصود منه بيان أن الرضاع كالنسب علة للتحريم ، ولذلك علق الحكم على محض الرضاع وأتى ب « من » التعليلية ليشعر بأنه علته ، فحيثما تحقق تحقق ، وحيثما انتفى انتفى . فهذا دليل الخصوص لا قرينة العموم .
اللهم إلا أن يدل دليل بخصوصه على التحريم حيث لا رضاع ، فحينئذ يجب اتباعه فيه واقتصاره عليه كما سيأتي ، وانما لم يذكر المحرم عليه لا ليفيد العموم بل للاحتراز عن العبث والعدول إلى أقوى الدليلين ، إذ القرينة على تعيينه قائمة فكأن ذكره معها كأنه ضايع عبث .
ولذلك قال شيخ الطائفة في المبسوط أن التحريم متعلق بالرضاع وحده ومن كان من نسله دون من كان من طبقته فأشعر ، حيث قال : انه متعلق بالمرتضع [1] .
ولم يقل أنه مخصص به بأن عدم ذكر المحرم عليه لتعينه لا ليفيد العموم ، وهذا كأنه واضح والمنازع كأنه مكابر .
نقل كلام لتقرير مرام اعلم أن أصل براءة الذمة مما لم يخالف فيه أحد ، على ما صرح به الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي في العقد الطهماسبي [2] ، قال : وفرع العلماء عليه ما لا يتناهى من المسائل ، بل مدار أكثر فروع الفقيه عليه ، وهذا هو الذي يعبر عنه العلماء بالدليل العقلي .
ثم قال بعد كلام : والحاصل إنا إذا حكمنا بتحريم شيء بغير دليل شرعي



[1] المبسوط 5 / 292 .
[2] العقد الطهماسبى - مخطوط .

177

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست