نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 178
وقعنا في الإثم [1] ، لان ذلك بدعة وادخال في الدين ما ليس منه ، وقد نهى اللَّه ورسوله والأئمة المعصومون عليهم السّلام عنه - إلى هنا كلامه طاب منامه . ولا يذهب عليك أن أكثر ما أفاده صاحب الرسالة فيها من تحريم ما حرمه من هذا القبيل ، إذ ليس له عليه دليل شرعي يعتمد عليه ، أو تركن النفس شيئاً قليلا إليه ، بل هو مجرد شكوك وشبهات ضعيفة واحتمالات بعيدة مخالفة لعموم الآيات وصريح بعض الروايات ، وسيما ما فهمه من الخبر المشهور وجعله معيار التحريم وميزان التفريع ، فإنه لا يصلح أن يكون دليلا على تحريم شيء ، كما لا يخفى على الناقد البصير الناظر في الرسالة . ومن الغريب أنه جعل في مقام ذكر أدلة الأصحاب التي استندوا إليها في اثبات مطلبهم مرجع الإباحة الأصلية والبراءة الأصلية والاستصحاب الذي يجري مجرى الأصل واحداً . ثم قال : انها لا تنفع فيما نحن فيه [2] ، إذ الحق - كما بين في موضعه - أنها على القول بحجيتها ليست دليلا يقوى على معارضة غيرها من الأدلة الشرعية ، فحينئذ فما وجد في الشريعة ما يتضمن خلافها لزم للمتدين تركها . وعلى هذا فإذا ثبت في موضع تحقق الرضاع الشرعي المحرم ، وقد دل ظاهر الخبر المستفيض على النشر مطلقاً والعموم الذي ذكرناه سيما مع التأييد بما قلناه ، لزم علينا أن نحكم فيه بالتحريم على الاطلاق من غير استثناء لإحد مما يشمله العموم ، ولا تخصيص ببعض كالمرتضع ونسله ما لم يقم دليل شرعي مثبت للاستثناء ومخصص لهذا العموم ، فلا مدخل لأصالة الإباحة هاهنا ، بل الحق أن
[1] والأولى أن يقال : لان اللَّه انما أحل ما أحل لمصلحة ، كما أنه انما حرم ما حرم لمفسدة ، فيلزم من تحريم ما أحل اللَّه قلب المصلحة مفسدة ، فيكون المحرم آثماً قلبه « منه » . [2] إشارة إلى أن الاخبارية لا يقول بحجيتها « منه » .
178
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 178