responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 136


< فهرس الموضوعات > حول الرواية الدالة على التوالي بين العمرتين < / فهرس الموضوعات > كل من الأقوال الثلاثة ، كما هو الظاهر أيضاً من قوله بمنع صحة السند والدلالة بالواو ، لا منع الصحة بالنسبة إلى بعض والدلالة بالنسبة إلى آخر ، فتأمل .
فصل [ حول الرواية الدالة على التوالي بين العمرتين ] لا يذهب عليك أن استدلال السيد وابن إدريس بقوله صلَّى الله عليه وآله « العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما » [1] يفيد أنه كان متواتراً عندهما ، لان من المشهور الذي لا يدفعه أحد أنهما كانا لا يعملان بأخبار الآحاد ، قائلين بأنها لا تفيد علماً ولا عملا .
قال الشيخ زين الدين في شرح دراية الحديث : الشيخ المحقق ابن إدريس كان لا يجيز العمل بخبر الواحد مطلقا . وقد قال قبيل ذلك : ان المرتضى والأكثر على ما نقله جماعة كانوا مانعين من العمل بخبر الواحد مطلقا [2] .
فلو لم يكن في الباب خبر إلا هذا لكفى في إثبات هذا المطلب ، لان ترك الاستفصال كما أشير إليه يفيد عموم المقال ، فيعم العشرة وما دونها وما فوقها من الشهر والسنة .
وحينئذ فروايات الشهر : أما محمولة على تأكد الاستحباب كما سلف ، أو على مرتبة من مراتب الاستحباب ، جمعاً بين الاخبار ، وسيما إذا كان الخبر متواتراً عند بعضهم .
ولعل هذا مراد الشيخ زين الدين في شرح الشرائع حيث قال بعد نقل قول المصنف قدس سرهما « ويستحب المفردة في كل شهر ، وأقله عشرة أيام ، ويكره



[1] عوالي اللئالي 3 / 169 .
[2] الرعاية في علم الدراية للشهيد الثاني ص 92 - 93 .

136

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست