responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 137


أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة ، وقيل : يحرم ، والأول أشبه » : قد اختلفت الاخبار وأقوال الأصحاب في أقل ما يجب أن يكون بين العمرتين ، فقيل : لا تكون في السنة إلا عمرة واحدة . وقيل : في الشهر ، وبه أصح [1] الروايات . وقيل :
أقله عشرة أيام .
ولم يجعل المرتضى بين العمرتين حداً ، واختاره المصنف وجماعة ، وهو أقوى ، والاخبار منزلة على مراتب الاستحباب لئلا تتنافى ، فالأفضل الفصل بينهما بعشرة أيام ، وأكمل منه شهر ، وأكثر ما ينبغي أن يكون بينهما سنة ، وإلا ففيه نظر لان ما ذكره من حديث التنزيل لا يدل على أقوائية ما اختاره المصنف وجماعة من جواز التوالي وعدم حد بين العمرتين .
بل نقول : إثبات مشروعية أصل التوالي يتوقف على ورود الأمر بذلك خصوصاً أو عموماً لما مر من توقيفية العبادات الشرعية ، فكيف إثبات أقوائيته ؟
فما لم يتمسك بما ذكرناه من عموم مضمون حديث سيد الأبرار وإطلاق الأمر بالاعتمار لا يثبت هذا المطلب .
والظاهر أنه أراد - كما أومأنا إليه - أن مختار المصنف أقوى دليلا ، الا أنه لم يذكر دليله ، بل بادر إلى تنزيل الاخبار لكونه أهم عنده . وفيه ما عرفته ، لأنه مبني على أن الفصل بين العمرتين بسنة أفضل من الفصل بينهما بشهر ، والفصل به أفضل من الفصل بعشرة أيام ، وليس الأمر كذلك ، بل الوجه في تخصيص الشهر تأكد استحباب إيقاع العمرة في كل شهر ، وهذا لا يستلزم مفضولية إيقاعها في أقل منه كما عرفته .
وبالجملة فرق بين حمل روايات الشهر على تأكد الاستحباب ، وبين حملها على مراتب الاستحباب ، إذ الأول لا يستلزم مفضولية إيقاع العمرة في أقل من



[1] كون رواياته أصح من روايات السنة والتوالي ممنوع « منه » .

137

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست