responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 135


عن الفضل بن عامر [1] ، وأحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم [2] انتهى .
والطريق كما ترى صحيح على الظاهر ، نعم جوابه بمنع الدلالة موجه ، ولا حاجة له إلى منع صحة السند ، إذ لا دلالة لشيء من الاخبار الدالة على الشهر على مقصود من تمسك بها ، وهو وجوب الفصل بين العمرتين أو استحبابه بشهر بل غاية ما دلت عليه استحباب إيقاع العمرة في كل شهر .
وأما أن الفصل بينهما يجب أو يستحب أن يكون بشهر حتى يحرم أو يكره إيقاعها في أقل منه ، فلا دلالة له عليه بشيء من الدلالات ، كيف وصريح قول سيدنا الصادق عليه السّلام في رواية إسحاق بن عمار السابقة الحسنة أو الصحيحة :
السنة اثنا عشر شهراً يعتمر لكل شهر عمرة [3] . يقتضي أن لا يكون الفصل بينهما بشهر .
فان من البين أن لكل عمرة زماناً ، فلنفرضه يوما مثلا وهو أقل ما يمكن أن تقع فيه عمرة ، فإذا وضعنا من السنة اثنا عشر يوماً كل يوم بإزاء عمرة ، يلزم منه أن لا يكون الزمان الواقع بين كل عمرتين شهراً ، وهو واضح .
فان قلت : يمكن توجيه كلامه قدس سره بأن روايات الشهر وان كانت صحيحة السند الا أنها قاصرة الدلالة ، ورواية العشرة وان دلت على المدعى الا أنها ضعيفة السند .
قلت : هذا عن سياق كلامه بعيد ، لأنه ذكر لقولي الشهر والعشرة رواية علي بن أبي حمزة ، وهي كما أنها ضعيفة السند ، كذلك قاصرة الدلالة ، فيظهر منه أن مراده منع مجموع الأمرين ، وهما الصحة والدلالة بالنسبة إلى روايات



[1] في المشيخة : غانم .
[2] تهذيب الأحكام 10 / 81 ، المشيخة .
[3] من لا يحضره الفقيه 2 / 458 .

135

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست