responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 133


< فهرس الموضوعات > الأقوال في أقل المدة بين العمرتين < / فهرس الموضوعات > مطلوب ، فكلما كان تكرارها أكثر كان ثوابها وآثارها المطلوبة منها كذلك ، فإذا لم يقدر المكلف على الإتيان بها ولاءً ، فعليه أن يأتي بها في كل عشرة أيام ، فإذا لم يقدر عليه فالإتيان بها في كل شهر مما لا بد منه ، فعليه أن لا يتركه .
والأظهر في الجواب أن يقال : غاية ما يمكن فهمه من قوله « في كل شهر » أو « لكل شهر عمرة » هو التأكيد والترغيب في إيقاعها في كل شهر .
وأما أن الفصل بين العمرتين لا بد وأن يكون بشهر ، فمما لا يمكن فهمه منه ، بل لا يصح هو في نفسه ، فان من الجائز أن يعتمر في كل شهر من شهور السنة الاثنا عشر من أبعد المواقيت ، فان في هذا الفرض لا يتحقق الفصل بينهما بشهر كما لا يخفى .
وبالجملة فمثل هذا عند من تأمل فيه أوضح من أن يحتاج إلى بيان ، ولكن وقوع الالتباس فيه على جم غفير من السلف يدعو إلى زيادة توضيح الحال مخافة سريان الوهم إلى الخلف .
فصل [ الأقوال في أقل المدة بين العمرتين ] قال الفاضل العلامة في القواعد : ويستحب تكرار العمرة ، واختلف في الزمان بين العمرتين ، فقيل : سنة . وقيل : شهر . وقيل : عشرة أيام . وقيل بالتوالي .
قال في الإيضاح : الأول لابن أبي عقيل ، لقوله صلَّى الله عليه وآله : العمرة في كل سنة مرة . ولقول الصادق عليه السّلام : لا تكون عمرتان في سنة واحدة .
والثاني قول أبي الصلاح .
والثالث قول الشيخ لقول أبي الحسن عليه السّلام : ولكل شهر عمرة ، فسأله علي

133

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست