responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 134


ابن أبي حمزة أنكون أقل ؟ فقال : تكون لكل عشرة أيام عمرة .
والرابع قول السيد المرتضى وابن إدريس ، لقول النبي صلَّى الله عليه وآله : العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما ولم يفصل . والأصح عندي جواز التوالي ، والجواب عن الروايات الأول بمنع صحة السند والدلالة انتهى [1] .
وفيه إيماء لطيف إلى صحة سند الرواية الأخيرة ووضوح دلالتها ، ولكن لا وجه لمنع صحة سند الروايات الدالة على الشهر ، وان كان لمنع دلالتها وجه كما عرفت ، لما عرفت من صحة سند رواية عبد الرحمن بن الحجاج ومعاوية بن عمار ويونس بن يعقوب .
نعم ما نقله من الرواية غير صحيحة ، ولكنه لا ينفعه ولا يضر المستدل ، مع أن روايتي السنة في التهذيب صحيحتان ، لأنه رواهما عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : العمرة في كل سنة مرة [2] .
قال : وما رواه أيضاً عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام وجميل عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا تكون عمرتان في سنة [3] .
وطريق الشيخ إلى موسى هذا صحيح ، كما يظهر من مشيخته ، قال قدس الله ضريحه فيها : وما ذكرته عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب ، فقد أخبرني الشيخ أبو عبد الله ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، وسعد بن عبد الله ،



[1] الإيضاح 1 / 321 - 322 .
[2] تهذيب الاحكام 5 / 435 ، ح 157 .
[3] تهذيب الاحكام 5 / 435 ، ح 158 .

134

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست