responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 132


لا يخلو من قوة ، كذا ذكره السيد الإمام في مدارك الاحكام [1] .
وحاصله أن العبادات الشرعية توقيفية لا بد وأن تكون متلقاة من الشارع ، وتكرار العمرة في الشهر الواحد مما لم يرد فيه منه أمر لا خصوصاً ولا عموماً .
وأما ما ورد فيه عن ابن أبي حمزة من جواز تكرارها في الشهر الواحد ، فهو ضعيف السند فلا يعتد به . وفيه أن إطلاق الأمر بالاعتمار ، وعموم قول سيد الأبرار صلوات الله عليه وآله الأطهار : العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما حيث لم يفصل [2] . يدلان على مشروعية تكرارها في الشهر الواحد .
ومثله صحيحة ابن عمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السّلام : المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء [3] . حيث أطلق ولم يفصل ، فيفيد العموم ومشروعية تكرارها في الشهر الواحد . فيبقى القول بالعشرة ، ودليله وان كان ضعيفاً لا يعتد به ، سالماً عن المعارض ، متأيداً بما ذكرناه من الإطلاق والعموم ، وكذا القول بجواز الاتباع .
وبالجملة عدم الدليل على عدم الجواز مع الإطلاق والعموم المذكورين دليل على الجواز ، والأول مسلم عنده كما سبق ، والثاني ظاهر مما سبق .
ومما قررناه ونقلناه ظهر وجه التوفيق بين تلك الاخبار ، وجواز الإتيان بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام من غير كراهية فيه ، لأن تأكد استحبابها في كل شهر لا يستلزم مفضولية إيقاعها في أقل منه .
والحاصل أن العمرة لما كانت من العبادات المرغب فيها لقوله صلَّى الله عليه وآله « العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما » و « المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء » فتكرارها



[1] مدارك الاحكام ص 543 .
[2] عوالي اللئالي 3 / 169 ، برقم : 71 .
[3] فروع الكافي 4 / 536 ، ح 6 .

132

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست