نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 593
ثمَّ إنّه إن كان لعمل الأجير أثر حاصل في مال المستأجر - كالصفة الحادثة في الثوب من الخياطة - فهل للأجير إلزامه بقيمة ذلك أو لا يلتزم بذلك ، بل له منع الأجير عن التصرف في ماله إذا أراد إزالة تلك الصفة ؟ وجهان : والأقوى - عاجلا - هو الأخير ، إلَّا أنّه يحتاج إلى تأمّل وتنقيح . فانّ الظاهر أنّ هذه شبهة بدويّة ، تمهيد مقال لتوضيح الحال . اعلم : أنّ العمل إنّ قدّر بغير المدّة فقد تعتبر فيه المباشرة ، وقد لا تعتبر ، وعلى التقديرين : إمّا أن تعتبر فيه أن تكون من زمان معيّن إلى أن يتمّ العمل من غير توان ، أو لا يعتبر فيه ذلك . وإن قدّر بالمدّة فقد يقدّر بمدّة كلَّيّة كشهر ، أو جزئيّة كهذا الشهر ، وعلى التقديرين ، فقد تعتبر المباشرة فيه ، أو لا تعتبر ، فهذه ثمانية صور : الأولى : أن تعتبر المباشرة ، وأن تكون من زمان معيّن . الثانية : أن يعتبر الأوّل دون الثاني . الثالثة : أن يعتبر الثاني فقط . الرابعة : أن لا يعتبر القيدان . الخامسة : أن يقدّر بمدّة كلَّيّة مع المباشرة . السادسة : أن يقدّر بمدّة كلَّيّة بدون المباشرة . السابعة : أن يقدّر بمدّة جزئيّة مع المباشرة . الثامنة : أن يقدّر بالمدّة الجزئيّة بلا مباشرة . إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ الأجير على الوجه السابع يسمّى أجيرا خاصّا ، وتلحق به الصورة الأولى . وأمّا اعتبار كون العمل في مدّة تزيد عنه بذلك لا يكون تقديرا للعمل بالمدّة ، بل هو تخصيص العمل بوجه من وجوهه . ثمَّ إنّ اعتبار المدّة على هذا الوجه إن كان مع قيد المباشرة فقد يلحقه حكم الأجير الخاصّ بالنسبة إلى بعض الأقسام كالإجارة المستوعبة لذلك الزمان ، مع قيد المباشرة .
593
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 593