responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 593


ثمَّ إنّه إن كان لعمل الأجير أثر حاصل في مال المستأجر - كالصفة الحادثة في الثوب من الخياطة - فهل للأجير إلزامه بقيمة ذلك أو لا يلتزم بذلك ، بل له منع الأجير عن التصرف في ماله إذا أراد إزالة تلك الصفة ؟ وجهان : والأقوى - عاجلا - هو الأخير ، إلَّا أنّه يحتاج إلى تأمّل وتنقيح . فانّ الظاهر أنّ هذه شبهة بدويّة ، تمهيد مقال لتوضيح الحال .
اعلم : أنّ العمل إنّ قدّر بغير المدّة فقد تعتبر فيه المباشرة ، وقد لا تعتبر ، وعلى التقديرين : إمّا أن تعتبر فيه أن تكون من زمان معيّن إلى أن يتمّ العمل من غير توان ، أو لا يعتبر فيه ذلك .
وإن قدّر بالمدّة فقد يقدّر بمدّة كلَّيّة كشهر ، أو جزئيّة كهذا الشهر ، وعلى التقديرين ، فقد تعتبر المباشرة فيه ، أو لا تعتبر ، فهذه ثمانية صور :
الأولى : أن تعتبر المباشرة ، وأن تكون من زمان معيّن .
الثانية : أن يعتبر الأوّل دون الثاني .
الثالثة : أن يعتبر الثاني فقط .
الرابعة : أن لا يعتبر القيدان .
الخامسة : أن يقدّر بمدّة كلَّيّة مع المباشرة .
السادسة : أن يقدّر بمدّة كلَّيّة بدون المباشرة .
السابعة : أن يقدّر بمدّة جزئيّة مع المباشرة .
الثامنة : أن يقدّر بالمدّة الجزئيّة بلا مباشرة .
إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ الأجير على الوجه السابع يسمّى أجيرا خاصّا ، وتلحق به الصورة الأولى .
وأمّا اعتبار كون العمل في مدّة تزيد عنه بذلك لا يكون تقديرا للعمل بالمدّة ، بل هو تخصيص العمل بوجه من وجوهه .
ثمَّ إنّ اعتبار المدّة على هذا الوجه إن كان مع قيد المباشرة فقد يلحقه حكم الأجير الخاصّ بالنسبة إلى بعض الأقسام كالإجارة المستوعبة لذلك الزمان ، مع قيد المباشرة .

593

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست