نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 592
والثاني : أن يراد منه تطبيق العمل على الزمان ، بحيث لا يقطع شيء من العمل في غير ذلك الزمان ، ولا يخلو شيء من ذلك الزمان عن ذلك العمل . ولعلّ مراد المصنف هو الثاني ، وإن ادّعى ظهور العبارة تارة في الأوّل ، وأخرى أنّها جهالة فإنّ التعليل لا ينطبق على الأوّل ، ضرورة أنّ الإجارة على هذا الوجه شائع واقع ، وكذلك العبارة لا توافقه ، لأنّ المدّة على الوجه الأوّل لا تكون مقدّرة لكمّية العمل ، بل وكذلك الثاني ، إلَّا أنّ الثاني أشبه شأنا بالكميّة من الأوّل . وكيف كان ، فلا إشكال في أنّه إذا علم بقدرة الأجير على ذلك بحيث مع ملاحظة الطوارئ العادية صحّ العقد ، كما أنّه لا إشكال في البطلان مع العلم بالعدم . وأمّا مع الجهل به فالظاهر أنّه - أيضا - باطل للغرر ، ولا فرق في ذلك بين الصورتين ، لا بين أن تكون المدّة مأخوذة على وجه الشرطية ، أو قيدا للعمل . ثمَّ إنّه حيث حكمنا بصحة الإجارة يتخيّر المستأجر بين الفسخ والإمضاء ، فإن اختار الفسخ ، ولم يعمل شيئا فلا إشكال ، وإن عمل استحقّ اجرة مثل ما عمل على إشكال في ذلك ، على تقدير كون المدّة مأخوذة على وجه القيد به . فإنه قد يقال مع انقضاء المدّة : لا تبرأ ذمّة الأجير عن العمل الخاصّ ، فللمستأجر أن يطالبه بأجرة مثل العمل ، وأن يفسخ العقد فيردّ المسمّى منه ، ولا يجب عليه - على التقديرين - بأجرة بالنسبة إلى ما عمله الأجير ، لأنّه غير ما وقع عليه العقد ، ولم يكن مأمورا به أيضا . نعم ، إن قبله عوض ما في الذمّة كان له ذلك ، ودعوى أنّ فائدة مثل هذا القيد لكونه غير مقوّم هو فائدة الشرط مدفوعة : بأنّ ذلك أنّما يقتضي أن يكون للمستأجر إسقاط القيد ، وقبول الفاقد له ، لا أنّه مع تعذّر القيد ملزم - على تقدير إمضائه للعقد - بقبول الفاقد . والحاصل : أنّ تعذّر القيد لا يوجب انقلاب ما في ذمّة الأجير إلى المطلق ، مقرونا بثبوت الخيار له .
592
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 592