نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 590
ثمَّ إنّ متعلَّق العقد إمّا بعض المنافع ، وإمّا جميعها ، فإن كان بعض المنافع فهو - أيضا - قد يكون على وجه الإهمال كآجرتك لخياطة هذا الثوب ، وقد يكون على وجه العموم كآجرتك العبد للخياطة في هذا الشهر . وإن كان جميع المنافع فهو - أيضا - قد يراد به جنس المنفعة بجميع وجوداته ، وقد يراد عناوين المنافع بأنفسها . فهذه صور أربع : أمّا الأوّل : فيعتبر فيه تعيين الجنس بالنسبة إلى ما تختلف به المالية والأغراض من الخصوصيات اللاحقة له كالروميّة والفارسية في المثال المفروض ، لأنّ المستأجر لا يعلم ما يحصل له من الأشخاص ، مع عدم التعيين . ويعتبر في الثاني العلم بما يمكن حصوله من الأنواع المظاهرة ، بعضا أو كلَّا من العين المستأجرة . وأما النوع النادر فلا يعتبر العلم . وسيأتي تنقيحه . ويعتبر في الثالث العلم بعناوين تلك المنافع ، الأفراد الظاهرة منها ، والعلم بما يحصل من تلك المنافع في مدّة الإجارة بحسب ظاهر مقتضى الحال . وأمّا العلم بالأفراد النادرة وحصولها فالظاهر أنه لا يعتبر في صحة الإجارة ، وأنّ مثلها مثل توابع المبيع وبعض أجزائه كأساس الدار ، والأخشاب الداخلة في السقف ، والجدار في أنّه لا يجعل الجهل بها معاملة غرريّة . نعم ، ربّما يوجب الجهل بها خيار الغبن . والحاصل : أن مناط الغرر هو الجهل على وجه تعدّ المعاملة معه غررا ، ومناط الغبن هو تفاوت المسمّى ، وأجرة المثل بما يتغابن به الناس ، مع الجهل عند المعاملة بذلك ، ولا ملازمة بينهما من الجانبين . وممّا يتفرّع على هذا النوع من الإجارة أنّ فوات بعض المنافع ، أو حدوثها في أثناء المدّة لا يؤثّر في بطلان العقد بالنسبة إلى تلك المنفعة على الأوّل ، وعدم شموله له على الثاني ، لأنّ متعلَّق العقد هو جنس المنفعة بجميع وجوداتها . فالمتلبّس بهذا العنوان حين تلبّسه به كان داخلا في العقد ، ومقصود للمتعاقدين ، وحين عدم التلبّس كان خارجا ، وغير مقصود في أوّل الأمر .
590
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 590