responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 589


< فهرس الموضوعات > إناطة صحة الإجارة بمعلوميّة المنفعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تحقّق المعلوميّة بتقدير العمل أو بتقدير المدّة < / فهرس الموضوعات > وهو راجع إلى عدم بعض أنحاء السلطنة التي يقتضيها العقد ، وصحة هذا الشرط في غاية الإشكال وإن صحّحنا شرط البيع في البيع ، لأن ذلك لا يرجع إلى منع السلطنة ، بل هو لازم له .
والحاصل : أنّه فرق بين شرط بعض أنحاء السلطنة ، الذي يلزمه منع الغير ، وشرط عدم بعض أنحائه ، حيث أنّ منافاة الثاني لمقتضى العقد ظاهر بخلاف الأوّل فإنّه بنفسه لا يكون منافيا ، وأنّما المنافاة من حيث لازمه .
قوله : ( الرابع : أن تكون المنفعة معلومة ) .
( 1 ) أقول : لا إشكال في اعتبار المعلوميّة في صحة العقد ، وأنّه بدونها لغو لا يترتب عليه الأثر .
ويدلّ عليه بعد الإجماع أنّه غرر ، فلا يصح العقد على معيّن مجهول ، وربّما يخرج بهذا الشرط المبهم في ذاته كأحد المنافع ، وفيه إشكال ، فإنّ ما وقع عليه العقد لا يكون مجهولا ، لأن الفرد المردّد كالكلَّيّ أمر معلوم في ذاته ، غاية الأمر : أنّ تحقّقه في الخارج قابل لمحالّ كثيرة كالكلَّيّ .
ومن هنا ظهر : أنّ الحكم بفساد العقد عليه ، لكونه غررا لا وجه له . نعم ، لو فرض الجهل بمصاديقه كان غررا ، ولكنّه خارج عن محلّ الكلام .
وربّما يستدلّ : بأنّ الفرد المنتشر مفهوم ، منتزع من أمور خارجيّة ، ليس له إلَّا الوجود الاعتباريّ ، وليس هو كالكلَّيّ الذي يتّصف بالوجود الخارجيّ بوجود أفراده ، فلا يكون متعلَّقا للملك .
ولقائل أن يقول : إنّ وجود منشأ انتزاعه في الخارج كاف في تعلَّق الملك به ، وتسليمه بتسليم منشأ انتزاعه ، فتأمل . فإن ثبت إجماع على الفساد وإلَّا فلا يخلو عن إشكال .

589

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست