responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 57


والحرمة ، ودفعنا الإشكال الآتي ، يأتي إشكال آخر ، وهو : أنّ قابلية العين للحلّ باعتبار فعل تعلَّق به وقابلية الفعل لنفسه ، فإسناده إليهما يوجب استعمال اللفظ في معنى حقيقي ومجازي ، ولا جامع بين قابلية العين وقابلية الفعل حتى يستعمل في ذلك ، فلا بدّ في الخبر من ارتكاب أحد الأمرين :
إمّا إبقاء الشيء على ظاهره ، وهو الجزئي الخارجي ، ومعه يجب ارتكاب الاستخدام ، لأنّ ظهور قوله : « فيه حلال وحرام » على ما ذكره المستدلّ خلاف الظاهر ، ولا يناسب ضمير « منه » في قوله : « حتى تعرف الحرام منه » .
وإما حمله على الكلي وصرفه إلى الأفعال فينحصر الخبر في بيان حكم الشبهة في الموضوع ، والمعنى على الأوّل : كلّ جزئي في نوعه قسم حلال وقسم حرام ، وشكّ في ذلك الجزئي للشك في اندراجه في كلّ من القسمين ، يكون ذلك الجزئي حلالا حتى تعرف أنه يكون ذلك الجزئي من القسم الحرام من النوع ، وعلى الثاني : كلّ كلي فيه قسم حلال وقسم حرام ، يكون ذلك الكلي حلالا حتى تعرف الحرام منه ، وتعرف أنّه يكون الكلي متحقّقا في القسم الحرام منه .
ثمَّ انّه قد يوجّه الاستدلال بالخبر لا ثبات المدّعى - بعد الاعتراف بأنّ الظاهر من قوله : « فيه حلال وحرام » وجود القسم الحلال والقسم الحرام فعلا - فانّا نفرض كلَّيا له قسمان : قسم حلال ، وقسم حرام ، ونفرض قسما ثالثا منه مشكوك حكمه ، فنقول : ذلك الكلَّي المفروض حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه .
ولا يخفى ما فيه بعد ما أشرنا إليه من أنّ فائدة قوله : « فيه حلال وحرام » بيان منشأ الاشتباه ، ولا ريب أن الاشتباه في مثله لم ينشأ من وجود قسم حلال وقسم حرام لذلك ، وانّما الاشتباه من جهة عدم الدليل الدالّ على حكم ذلك القسم الثالث ، فلا ينبغي الحكم بحلَّه ظاهرا تمسّكا بهذا الحديث ، وانّما هو داخل في عموم قوله : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » [1] على تقدير تماميّة دلالته ، مع أنّ على



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 317 ح 937 .

57

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست